الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 289 لسنة 42 ق – جلسة 29 /03 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 783

جلسة 29 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد المستشار/ أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين/ محمد صالح أبو راس وحافظ رفقي وعبد اللطيف المراغي وجميل الزيني.


الطعن رقم 289 لسنة 42 القضائية

إصلاح زراعي. بيع.
قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باستلام أعيان موقوفة لإدارتها نيابة عن وزارة الأوقاف ق 152 لسنة 957 و44 لسنة 1962. توزيع هذه الأعيان على صغار المزارعين كمستأجرين. رفض طلب تسليم هذه الأعيان لمشتريها بمقولة استحالة تنفيذ الالتزام بالتسليم خطأ.
إذا كان الثابت من القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض أن استلام المطعون ضدها الثالثة – الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – للأطيان مثار النزاع لم يكن تنفيذاً القوانين الإصلاح الزراعي وإنما تم تسليمها بقصد إدارتها نيابة عن المطعون ضدها الأولى – وزارة الأوقاف – وفقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 والمادتين 13، 14 من القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان الموقوفة التي كانت تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتديرها نيابة عنها. كما أن الثابت من مذكرة المطعون ضدهم المقدمة لمحكمة أول درجة أن المطعون ضدها الثالثة استلمت الأطيان الموقوفة – ومن بينها القدر المبيع إلى الطاعن – من وزارة الأوقاف التي اعتبرت وقفها كان خيرياً ومن حقها وضع اليد عليها في حين أن الواقفة كانت قد عدلت عن وقف بعض أطيانها ببيعها، وكان قيام المطعون ضدها الثالثة بتوزيع هذه الأرض على صغار المزارعين لم يكن توزيع تمليك استناداً إلى قوانين الإصلاح الزراعي وإنما كان توزيعها عليهم كمستأجرين مما لا يترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام بتسليم الأطيان المبيعة إلى الطاعن إذ لا يرتب عقد الإيجار سوى حقوق شخصية للمستأجرين ولا يحول دون تسليم الأرض لمشتريها، وكان الحكم المطعون فيه قد رتب على ما تمسكت به المطعون ضدها الأولى – وزارة الأوقاف – من أن المطعون ضدها الثالثة استولت على الأطيان موضوع التداعي ووزعتها على صغار المزارعين قوله "ومن ثم يكون الالتزام بالتسليم قد أصبح مستحيلاً ولم يعد للمستأنف ضده – الطاعن – حق في المطالبة به وإنما يستحيل حقه إلى المطالبة بالتعويض" فإنه يكون قد أنزل أحكام الاستيلاء والتوزيع المنصوص عليهما في قانون الإصلاح الزراعي التي يترتب عليها استحالة تنفيذ الالتزام بتسليم الأراضي الزراعية المبيعة على حالة لا تخضع لنصوص القانون المشار إليه إذ أن يد المطعون عليها الثالثة على أطيان النزاع ليست سوى يد وكيل لا يملك التصرف فيما عهد إليه بإدارته. لما كان ذلك وكان من المبادئ الأساسية لصحة تسبيب الأحكام أن يبين القاضي في حكمه المصدر الذي استقى منه الواقعة التي بني عليها حكمه، وكان الثابت على نحو ما سلف أن المطعون ضدها الثالثة قد استلمت الأطيان موضوع التداعي لإدارتها إعمالاً لنص المادتين 13، 14 من القانون رقم 44 لسنة 1962 وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن استلامها لها كان بطريق الاستيلاء والتوزيع المملك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف تحصل له من الواقع خلاف ما يثبت في الأوراق مما يترتب عليه صيرورة الالتزام بالتسليم مستحيلاً، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1216 سنة 1969 مدني كلي طنطا بطلب إلزامهم بتسليمه 10 س،3 ط، 2 ف أطياناً محددة الموقع بالصحيفة تأسيساً على أنه اشترى هذه المساحة من المرحومة…. بموجب عقد مؤرخ 27/ 1/ 1943 لقاء ثمن قدره 308.500 جنيه صدر عنه حكم بصحة توقيع البائعة في القضية رقم 1 لسنة 1945 تحكيم شبين الكوم ومذيل بالصيغة التنفيذية من محكمة شبين الكوم الأهلية بتاريخ 12/ 12/ 1944 إلا أن منطقة الإصلاح الزراعي بطنطا استولت على هذه الأطيان بتاريخ 22/ 4/ 1965 بمقولة إن البائعة له ممن ينطبق عليهم قرارات الاستيلاء فاعترض على ذلك أمام اللجنة القضائية العليا للإصلاح الزراعي بالاعتراض المقيد برقم 1011 سنة 1965 وفيه أقر المطعون ضدهم بوقوع خطأ في الاستيلاء وأنه لا يستند إلى قوانين الإصلاح الزراعي فقررت اللجنة بتاريخ 17/ 6/ 1968 عدم اختصاصها بنظر الاعتراض وإذا لم يستلم الأطيان رغم ذلك فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة وبتاريخ 14/ 1/ 1971 قضت محكمة أول درجة بطلبات الطاعن، استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم 79 سنة 21 ق طالبين إلغاءه وبتاريخ 28/ 3/ 1972 قضت محكمة استئناف طنطا بإلغاء الحكم ورفض الدعوى. طعن الطاعن على الحكم بطريقة النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 1011 سنة 1965 ومن مذكرة المطعون ضدهم المقدمة لمحكمة أول درجة ومن صحيفة الاستئناف أن المطعون ضدها الثانية (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) تسلمت أطيان النزاع لتديرها نيابة عن المطعون ضدها الأولى (وزارة الأوقاف) وأجرتها إلى صغار المزارعين وأنه لم يكن هناك استيلاء أو توزيع تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي مما يستحيل معه تسليم الأرض إلى الطاعن لأن عقود الإيجار الصادرة للمستأجرين من المطعون ضدها الثالثة نيابة عن المطعون ضدها الأولى لا ترتب لهم سوى حقوق شخصية لا عينية فضلاً عن أنه تأجير باطل لا يحتج به على المالك الحقيقي. غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر الصحيح وقرر في أسبابه – على خلاف حكم محكمة أول درجة – بأن المطعون ضدها الثالثة استولت على الأطيان موضوع النزاع ووزعتها على صغار المزارعين ووافقها على ذلك الطاعن فيكون الالتزام بالتسليم قد أصبح مستحيلاً ولم يعد للطاعن حق في المطالبة به وإنما ينقلب حقه إلى مطالبة بالتعويض، وهو نظر خاطئ لأنه فضلاً عن كونه قد أنزل أحكام الاستيلاء والتوزيع المنصوص عليهما في المواد 8، 9، 10 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 على حالة لا تخضع لهذه النصوص إذ تم توزيع الأرض بطريق الإيجار لا بقصد التمليك، فإن الحكم المطعون فيه لم يبين سنده من الأوراق فيما جعله ينزل الاستلام بقصد الإدارة منزلة الاستيلاء والتوزيع النهائيين بقصد التمليك وعما قاله عن موافقة الطاعن على ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الثابت من القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 1011 سنة 1965 أن استلام المطعون ضدها الثالثة للأطيان مثار النزاع لم يكن تنفيذاً لقوانين الإصلاح الزراعي وإنما تم تسليمها بقصد إدارتها نهاية عن المطعون ضدها الأولى وفقاً لأحكام القانون رقم 152 سنة 1957 والمادتين 13، 14 من القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان الموقوفة التي كانت تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتديرها نيابة عنها كما أن الثابت من مذكرة المطعون ضدهم المقدمة لمحكمة أول درجة تحت رقم 5 ملف أن المطعون ضدها الثالثة استلمت الأطيان الموقوفة من المرحومة…. ومن بينها القدر المبيع إلى الطاعن – من وزارة الأوقاف التي اعتبرت أن وقفها كان خيرياً ومن حقها وضع اليد عليها في حين أن الواقفة كانت قد عدلت عن وقف بعض أطيانها ببيعها وكان قيام المطعون ضدها الثالثة بتوزيع هذه الأرض على صغار المزارعين لم يكن توزيع تمليك استناداً إلى قوانين الإصلاح الزراعي وإنما كان توزيعها عليهم كمستأجرين مما لا يترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام بتسليم الأطيان المبيعة إلى الطاعن إذ لا يرتب عقد الإيجار سوى حقوق شخصية للمستأجر ولا يحول دون تسليم الأرض لمشتريها، وكان الحكم المطعون فيه قد رتب على ما تمسكت به المطعون ضدها الأولى – وزارة الأوقاف – من أن المطعون ضدها الثالثة استولت على الأطيان موضوع التداعي ووزعتها على صغار المزارعين قوله "ومن ثم يكون الالتزام بالتسليم قد أصبح مستحيلاً ولم يعد للمستأنف ضده – الطاعن – حق في المطالبة به وإنما يستحيل حقه إلى المطالبة بالتعويض" فإنه يكون قد أنزل أحكام الاستيلاء والتوزيع المنصوص عليهما في قانون الإصلاح الزراعي التي يترتب عليها استحالة تنفيذ الالتزام بتسليم الأراضي الزراعية المبيعة على حالة لا تخضع لنصوص القانون المشار إليه إذ أن يد المطعون ضدها الثالثة على أطيان النزاع ليست سوى يد وكيل لا يملك التصرف فيما عهد إليه بإدارته، لما كان ذلك وكان من المبادئ الأساسية لصحة تسبيب الأحكام أن يبين القاضي في حكمه المصدر الذي استقى منه الواقعة التي بني عليها حكمه وكان الثابت – على نحو ما سلف – إن المطعون ضدها الثالثة قد استلمت الأطيان موضوع التداعي لإدارتها إعمالاً لنص المادتين 13، 14 من القانون رقم 44 لسنة 1962 وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن استلامها لها كان بطريق الاستيلاء والتوزيع المملك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف تحصل له من الواقع خلاف ما ثبت في الأوراق مما يترتب عليه صيرورة الالتزام بالتسليم مستحيلاً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات