الطعن رقم 1614 سنة 4 ق – جلسة 03 /12 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 399
جلسة 3 ديسمبر سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1614 سنة 4 القضائية
( أ ) حرمة المنازل. تفتيش ضابط منزل متهم. شروط صحته.
(المادتان 5 و30 تحقيق)
(ب) حكم. بناؤه على غير أساس في أوراق التحقيق. نقضه.
1 – تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم (بغير رضاه) لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الضابط
مأذوناً من النيابة بإجراء هذا التفتيش وعالماً بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلاً.
على أن مجرّد سهو الضابط عن الإشارة في محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة
لا يكفي للقول بأنه لم يكن عالماً بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش.
2 – إذا بنت محكمة الموضوع حكمها ببطلان محضر التفتيش الحاصل من ضابط البوليس على أنه
لم يكن عالماً بصدور الإذن له من النيابة بإجراء التفتيش، واستندت في ذلك إلى قول نسبت
إليه صدوره أمامها بالجلسة، وتبين لمحكمة النقض أن هذا القول لا وجود له في محضر الجلسة،
حق لها أن تنقض الحكم لقيامه على غير أساس.
