الطعن رقم 56 سنة 5 ق – جلسة 05 /11 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 386
جلسة 5 نوفمبر سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 56 سنة 5 القضائية
دفاع. متهم بالقتل. متهم معه بإخفاء أدلة الجريمة. اختلاف المتهمين
في تقرير الباعث على القتل. إقامة محام واحد عنهما. إخلال بحق الدفاع.
إذا اتهم شخص بالقتل واتهم آخر بأنه مع علمه بوقوع هذه الجناية أعان الجاني على الفرار
من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة بأن ساعده في حمل جثة القتيل بقصد إلقائها في البحر،
واعترف الجاني بأنه هو الذي قتل المجني عليه ولكن اختلف هو والمتهم الآخر في تقرير
الباعث الحقيقي على اقتراف القتل، ثم عوّلت محكمة الجنايات فيما يتعلق بسبب القتل على
ما أوضحه هذا المتهم الآخر، فإن هذا الاختلاف فيما يتعلق بالباعث على ارتكاب الجريمة
يجعل المتهم الآخر في الواقع شاهد إثبات ضد القاتل مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل من
المتهمين عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما، لأن انتداب محام واحد عنهما لا يهيئ
لهذا المحامي الحرّية في تفنيد ما يقرّره أيهما ضدّ الآخر، ومما لا نزاع فيه أن للباعث
على ارتكاب الجريمة في نظر قاضي الموضوع أثراً فعالاً في تقدير العقوبة. وإذاً فانتداب
محام واحد لكلا المتهمين في هذه الصورة يكون فيه إخلال واضح بحق الدفاع مبطل للإجراءات
وموجب لنقض الحكم.
