الطعن رقم 1628 سنة 4 ق – جلسة 29 /10 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 378
جلسة 29 أكتوبر سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1628 سنة 4 القضائية
مسئولية جنائية. تحديدها. توزيع العقوبات على كل من المتهمين. موضوعي.
إن تحديد المسئولية الجنائية لكل من المتهمين في جريمة واحدة وتوزيع العقوبات عليهم
بنسبة ذلك أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع، لا تسأل عنه حساباً ولا شأن لمحكمة النقض
به. [(1)]
[(1)] كان محصل وجه الطعن المرفوض أن الحكم إذ عاقب الطاعن بالإعدام أسس ذلك على أنه هو صاحب الدور الأكبر في الجناية، وذلك على حين أنه نسب لمتهم آخر دوراً مماثلاً لدور الطاعن بل وأشدّ منه إمعاناً في الجناية، ومع ذلك فقد اكتفى بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة. وهذا التفريق في المعاملة يعدّ خطأ في تطبيق القانون.
