الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1626 سنة 4 ق – جلسة 29 /10 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 377

جلسة 29 أكتوبر سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1626 سنة 4 القضائية

قتل عمد. متى تنطبق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات؟ عقوبة الإعدام. بيان طريقته بالحكم. لا وجوب.
(المادة 13 عقوبات)
1 – لا يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات أن يكون قد مضى بين جناية القتل عمداً والجناية الأخرى التي تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها قدر معين من الزمن، بدليل أن من الصور التي ذكرها القانون صورة ما إذا اقترنت جناية القتل بجناية أخرى، فظاهر أن معنى الاقتران هو المصاحبة الزمنية وهي لا تتطلب أن يكون بين الجنايتين أي فارق زمني على الإطلاق.
2 – ليس في قانون العقوبات المصري سوى طريقة واحدة للإعدام وهي الإعدام شنقاً. فيكفي أن ينص في الحكم على نوع العقوبة التي أرادت المحكمة تطبيقها، أما طريقة تنفيذ تلك العقوبة فأمر زائد على الحكم، والمرجع فيه إلى النصوص الخاصة ببيان المعنى القانوني لكل عقوبة من العقوبات وطريقة تنفيذ كل منها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات