الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 298 لسنة 41 ق – جلسة 22 /03 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 718

جلسة 22 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس وحافظ رفقي وعبد اللطيف المراغي وجميل الزيني.


الطعن رقم 298 لسنة 41 القضائية

نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
شركات "شركات التضامن". بيع.
بيع أحد الشركاء المتضامنين حصته لشريك آخر. وجوب إشهاره باعتباره تعديلاً لعقد الشركة. عدم جواز تمسك البائع بعدم الشهر للتحلل من التزامه قبل المشتري.
حكم "تسبيبه". نقض "سلطة محكمة النقض".
تسبيب الحكم. ضوابطه.
1 – جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه مجرد طرف في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أو نازعه خصمه في طلباته، وإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية كل من المطعون ضدهما الأول والثانية لثلثي الفندق ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وكان المطعون ضده الثالث – المقضي برفض طلبه ملكية باقي الفندق – لم يستأنف الحكم فأصبح نهائياً في حقه، كما لم يكن للمطعون ضده الرابع ثمة طلبات في مواجهة الطاعنة، فإن اختصامهما في الطعن – بالنقض – لا يكون مقبولاً.
2 – يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه. وإذ كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته في الشركة تتضمن تعديلاً للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة، فإنه يتعين لذلك شهره ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه ليضع حداً لمسئوليته قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره ويتخلص من التزاماته قبل المتنازل له من الشركاء. وإذ كانت الطاعنة – إحدى الشركاء – قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الثانية قد باعت إليها حصتها وحصة المطعون ضده الأول التي آلت إليها ملكيتها من قبل بطريق الشراء منه، وأنها أوفت لها بالثمن كاملاً فخلصت لها ملكية الفندق وانقضت بذلك الشركة لخروج الشريكين السابقين منها واجتماع كل حصص الفندق في يدها، وأنه لا وجه لاحتجاج أحدهما أو كلاهما ببطلان تعديل شركة اعتبرت منقضية لعدم إشهاره، وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله "إن حصول تعديل بخروج شريكين من الشركة وعدم شهره مما يوجب بطلان هذا التعديل ويظل عقد الشركة صحيحاً كما هو إذ يقتصر البطلان على هذا التعديل ويحتفظ كل من المطعون ضدهما الأول والثانية بحصتيهما المطالب بتثبيت الملكية عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به، كما لا يترتب عليه عودة المبيع إلى من باعه لتعارضه مع الضمان الملزم به.
3 – يجب لسلامة الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها، وإنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم، ووزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية، وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع، وطريق هذا الثبوت، وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 7170 سنة 1966 مدني كلي القاهرة على الطاعنة والمطعون ضده الأخير وآخرين بطلب تثبيت ملكية المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع لفندق "افرست" المحدد الموقع بالصحيفة بجميع مشتملاته، كل منهم بحقه الثلث فيه، وأسسوا دعواهم على أن ثلاثتهم سبق أن اتفقوا بتاريخ 16/ 2/ 1959 على إنشاء فندق يسمى بفندق افرست ويشمل اتفاقهم تحديد مكانه وطريقه تحويله ومن يضطلع من الشركاء بإدارته إلا أنه لما كان المطعون ضده الثالث محامياً محظوراً عليه ممارسة التجارة وكان المطعون ضده الرابع مديناً مثقلاً بالديون فقد تلاقت إرادتهم على أن تحل زوجة كل منهما محل زوجها فيكون تحرير عقد الشركة بأسماء كل من الطاعنة باعتبارها زوجة المطعون ضده الرابع والمطعون ضدها الثانية باعتبارها زوجة المطعون ضده الثالث والمطعون ضده الأول، وما أن تكونت الشركة وأشهرت ومارست نشاطها حتى انفراد المطعون ضده الرابع بالإدارة واستأثر وزوجته بالأرباح فحق لهم طلب الحكم بما سلف، دفعت الطاعنة الدعوى بانسحاب جميع الشركاء من الشركة وأيلولة جميع الحصص إليها بعقد مؤرخ 16/ 12/ 1962 شمل حصة المطعون ضدها الثانية وحصة المطعون ضده الأول التي آلت ملكيتها إليها من قبل ورد المطعون ضدهم الثلاثة الأول على ذلك ببطلان ما طرأ على الشركة من تعديل لعدم شهره، وبتاريخ 1/ 6/ 1968 قضت محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الأول والثانية – وهما الشريكان في عقد الشركة الأصلي – لثلثي الفندق، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1590 سنة 85 ق طالبة إلغاءه ورفض الدعوى. وبتاريخ 2/ 3/ 1971 قضت محكمة استئناف القاهرة بالتأييد، وطعنت الطاعنة على الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع وبقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانية ونقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه مجرد طرف في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أو نازعه خصمه في طلباته، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية كل من المطعون ضدهما الأول والثانية لثلثي الفندق ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وكان المطعون ضده الثالث – المقضي برفض طلبه ملكية باقي الفندق – لم يستأنف الحكم فأصبح نهائياً في حقه، كما لم يكن للمطعون ضده الرابع ثمة طلبات في مواجهة الطاعنة فإن اختصامهما في الطعن لا يكون مقبولاً.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانية استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وحاصله أن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة القاضي بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الأول والثانية لثلثي الفندق بناء على بطلان ما لحق الشركة من تعديل لم يشهر قد خالف نص المادتين 54، 58 من قانون التجارة ذلك أنه في مقام التمسك بالبطلان يجب التفرقة بين ما إذا كان المتمسك به هو أحد دائني الشركة أو أحد الشركاء فيها ففي الحالة الأولى يبطل العقد لعدم شهره بشرط أن يكون للدائن شأن فيما يتمسك به ويعتبر العقد الذي لم يشهر بالنسبة إليه كأن لم يكن، أما في الحالة الثانية فإن العقد يبقى قائماً بالنسبة لأطرافه ولو لم يعلن بالشهر وتسري علاقات بعضهم ببعض على أساس ما اشتمل عليه العقد من اتفاقات وتعهدات، وإذ كانت المطعون ضده الثانية – وهي إحدى الشركاء في عقد الشركة الأصلي – قد باعت حصتها في الفندق وحصة المطعون ضده الأول التي آلت إليها بالشراء من قبل وذلك بمقتضى عقد البيع المؤرخ 16/ 12/ 1962 فإن واجب إشهار هذا العقد الذي خرجت به من الشركة يقع على عاتقها تخلصاً من مسئوليتها أمام الغير، وفي هذه الحالة لا يجوز لها التمسك ببطلان ما طرأ على الشركة من تعديل بحجة عدم شهره إذ لا تعود عليها في هذه الحالة فائدة من البطلان ومن ثم فلا مصلحة لها في التمسك به قبل شركائها السابقين إذ البائع لحصته ملتزم بالعقد الصادر منه وضامن لتنفيذه ولا يترتب على بطلانه عودة الحصة المبيعة إلى من باعها. وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن إشهار العقد المؤرخ 16/ 12/ 1962 يقع على عاتق البائعة – وهي المطعون ضدها الثانية – وأنه لا يجوز لها التحلل من التزامها بنقل ملكية ما باعته وأنه ترتب على البيع اجتماع كل حصص الفندق في يدها مما ترتب عليه انقضاء الشركة فعلاً وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله إن حصول تعديل بخروج شريكين من الشركة وعدم شهره يوجب بطلان هذا التعديل، دون أن يلتفت إلى دفاعها، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه. وإذ كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة فإنه يتعين لذلك شهره ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه ليضع حداً لمسئوليته قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره ويتخلص من التزاماته قبل المتنازل له من الشركاء، وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الثانية قد باعت إليها حصتها وحصة المطعون ضده الأول التي آلت إليها ملكيتها من قبل بطريق الشراء منه وذلك بموجب العقد المؤرخ 16/ 12/ 1962 وأنها أوفت لها بالثمن كاملاً فخلصت لها ملكية الفندق وانقضت بذلك الشركة لخروج الشريكين السابقين منها واجتماع كل حصص الفندق في يدها وأنه لا وجه لاحتجاج أحدهما أو كلاهما ببطلان تعديل شركة اعتبرت منقضية لعدم إشهاره وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله "إن حصول تعديل بخروج شريكين من الشركة وعدم شهره مما يوجب بطلان هذا التعديل ويظل عقد الشركة صحيحاً كما هو إذ يقتصر البطلان على هذا التعديل ويحتفظ كل من…. و…. (المطعون ضدهما الأول والثانية) بحصتيهما المطالب بتثبيت الملكية عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به، كما لا يترتب عليه عودة المبيع إلى من باعه لتعارضه مع الضمان الملزم به.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أيضاً القصور في التسبيب وافتقاره إلى الأساس القانوني في قضائه بفسخ العقد المؤرخ 16/ 12/ 1962 الذي تملكت به كل الحصص وحاصل ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عرض لأول مرة – دون الحكم الابتدائي – للعقد السابق واعتبره مفسوخاً من تلقاء نفسه واتخذ من ذلك دعامة ثانية لقضائه بطلبات المطعون ضدهما الأولين دون أن يتحرى في أسبابه الشرط الفاسخ وإلى أي بند من بنود العقد ينصرف أثره ووجه الإخلال به والدليل عليه وتقول الطاعنة إنه باستعراض جميع بنود العقد يتضح أن الشرط الوحيد الذي يترتب على الإخلال به فسخ العقد هو تخلفها عن دفع أقساط الثمن كاملة وقد أوفت بهذا الالتزام، أما تعهدها بتحمل ديون الشركة السابقة أو اللاحقة على انتقال الملكية فلم يكن شرطاً في نقل الملكية ولا شرطاً في قيام العقد وإنما كان أثراً ونتيجة لانتقال ملكية الفندق إليها باعتبار هذه الديون عنصراً من عناصر الملكية لأنها ملكية محل تجاري وكل ما للبائعة في هذه الحالة هو حق الرجوع على الطاعنة بما تكون قد أوفته من الديون أو إدخالها في الدعاوى التي قد تتعرض لها من الغير وهو ما لم يحدث إذ أن ديون مصلحة الضرائب هي ديون شخصية على البائعة دون الشركة كما أنها أوفت بديون شركة مصر للتأمين ومؤسستي الأهرام وأخبار اليوم وأنها قدمت لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من الحكمين الابتدائي والاستئنافي في قضية الحراسة رقم 4907 سنة 1965 مستعجل القاهرة اللذين ثبت منهما وفاء الطاعنة بكل تلك الديون وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لذلك كله واعتبر العقد المؤرخ 16/ 12/ 1962 مفسوخاً بناء على ما أورده في أسبابه من عبارة غامضة مسايرة منه لدفاع المطعون ضدها الثانية من أن الطاعنة لم تسدد دين مصلحة الضرائب مما أدى إلى ملاحقتها – أي البائعة – بحجوز لا نهاية لها كالثابت من المستندات المقدمة منها دون مناقشة لدفاع الطاعنة والرد عليه فإنه يكون مشوباً بقصور يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يجب لسلامة الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها وإنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم ووزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع، وطريق هذا الثبوت وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره. وإذ كان الحكم الابتدائي لم يعرض لمسألة فسخ العقد المؤرخ 16/ 12/ 1962 المتضمن تنازل المطعون ضدها الثانية للطاعنة عن حصتها وحصة المطعون ضده الأول في الفندق وإنما تناوله الحكم المطعون فيه لأول مرة وقال في شأنه "إن المستأنف ضدها الثانية – المطعون ضدها الثانية – قدمت مذكرة بدفاعها بأن العقد المؤرخ 16/ 12/ 1962 يعتبر مفسوخاً لإخلال المستأنفة – الطاعنة – بشروطه إذ لم تسدد الديون المستحقة لمصلحة الضرائب بما أدى إلى ملاحقة المستأنف ضدها بحجوزات لا نهاية لها كالثابت من المستندات المقدمة منها كما لو تسدد دين شركة مصر للتأمين وكذلك الديون المستحقة لمؤسستي الأهرام وأخبار اليوم…. وأنه وفقاً لدفاع المستأنف ضدها الثانية يكون هذا العقد قد فسخ من تلقاء نفسه للإخلال بشروطه وعادت حصتها إليها والمستأنفة في الحالتين وشأنها في المطالبة بما دفعته من ثمن هاتين الحصتين". ولما كان يبين من ذلك أن الحكم أقام قضاءه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح أخذاً بدفاع المطعون ضدها الثانية بناء على مستندات لم يعرض لبيانها ولا لبيان دين مصلحة الضرائب الذي لم تقم الطاعنة بوفائه ولا مدى اتصال عدم السداد بالشرط الفاسخ المقال بوروده في العقد ولا الحجوز التي لاحقت بها مصلحة الضرائب المطعون ضدها الثانية ولا الحق الذي أوقعت الحجوز استيفاء له كما لم يبين الحكم دين كل من شركة مصر للتأمين ومؤسستي الأهرام وأخبار اليوم، كما أغفل دفاع الطاعنة في صحيفة الاستئناف من أنها تصالحت مع شركة مصر للتأمين وسددت دين مؤسسة الأهرام كما هو ثابت من الحكم الاستئنافي المستعجل الصادر في 25/ 5/ 1966 والذي قدمت صورة رسمية منه فلم يثبت اطلاعه على هذا الحكم أو يرد على دلالة المستندات الواردة به، لما كان ذلك جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبته.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه للسببين السالفين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات