الطعن رقم 1601 سنة 4 ق – جلسة 22 /10 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 372
جلسة 22 أكتوبر سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1601 سنة 4 القضائية
تبديد. حارس. استصداره أمراً ببيع الشيء المحجوز وإيداع ثمنه بالخزانة.
مجرّد عدم الإيداع. لا يكفي لإثبات التبديد.
(المادة 296 عقوبات)
إذا استصدر الحارس أمراً من القاضي ببيع الشيء المحجوز وإيداع ثمنه بخزانة المحكمة
فإن مجرّد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة
التبديد، بل لا بد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد ونجم عنها الضرر
بمستحق المبلغ. فإذا تمسك الحارس بأنه صرف المبلغ في وجوه لا مفرّ منها، فمن الواجب
على المحكمة أن تحقق دفاعه لكي تستوثق من توفر سوء القصد عنده، فإذا هي لم تفعل كان
حكمها قاصر الأسباب وتعين نقضه.
