الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1211 سنة 4 ق – جلسة 22 /10 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 371

جلسة 22 أكتوبر سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1211 سنة 4 القضائية

اختلاس أموال أميرية. موظف. من هو؟
(المادة 103 عقوبات)
إن لفظة موظف الواردة بالمادة 103 عقوبات ليست مقيدة بأية صفة أخرى، كما هو الحال في المواد السابقة على المادة المذكورة، بل هي تشمل جميع فئات موظفي الحكومة، لا فرق بين الدائمين منهم وغير الدائمين ولا بين ذوي الحق في المعاش ومن لا حق لهم فيه [(1)]. والقصد من هذا التعميم هو بلا ريب حماية مال الدولة من أن يعبث به أحد من التابعين لها، سواء بأخذه لنفسه أو بتسهيل سلبه على الغير.


[(1)] كان بعض الطاعنين كناسين وكان أحدهم جناينياً وكان آخر سمكرياً وقد اتهمتهم النيابة العمومية بأنهم بصفتهم موظفين بمصلحة الجمارك سهلوا لباقي المتهمين أن يدخلوا في ذمتهم مبلغ…. من أموال الحكومة بصفة دروباك بدون وجه حق، بأن سهلوا لهم استبدال بعض صناديق سجاير ندبوا للمحافظة عليها أثناء نقلها من جمرك السويس إلى جمرك بور توفيق بأخرى تشتمل على ورق سجاير.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات