الطعن رقم 2056 سنة 3 ق – جلسة 22 /10 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 371
جلسة 22 أكتوبر سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 2056 سنة 3 القضائية
معارضة. الحكم باعتبارها كأن لم تكن. متى يصح؟
(المادة 133 تحقيق)
إن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن (أي بدون تعرّض للموضوع) عملاً بالمادة 133
من قانون تحقيق الجنايات هو جزاء يجب ألا يصيب إلا المعارض المتخلف عن الجلسة الأولى
للمعارضة، لا المعارض الذي يحضر مرة أو أكثر ثم يتخلف بعد ذلك.
