الطعن رقم 1597 سنة 4 ق – جلسة 15 /10 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 370
جلسة 15 أكتوبر سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1597 سنة 4 القضائية
ضرب أفضى إلى موت. رابطة السببية. تقديرها. سلطة محكمة الموضوع
في ذلك.
(المادة 200 عقوبات)
إن السببية في القانون الجنائي مسألة موضوعية بحتة، لقاضي الموضوع تقديرها بما يقوم
لديه من الدلائل، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه
إلا من حيث الفصل في أن أمراً معيناً يصلح قانوناً لأن يكون سبباً لنتيجة معينة أو
لا يصلح. فإذا قرر قاضي الإحالة – استناداً إلى ما أوضحه الطبيب الشرعي في تقريره عن
الحادثة – أن الضرب الذي وقع من المتهم على المجني عليه ليس له علاقة بالوفاة إطلاقاً،
فليس لمحكمة النقض أن تتعرض لقرارها هذا.
