الطعن رقم 1596 سنة 4 ق – جلسة 15 /10 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 370
جلسة 15 أكتوبر سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1596 سنة 4 القضائية
استئناف. كيفية رفعه.
(المادة 178 تحقيق)
إن الدليل القانوني على حصول الاستئناف هو التقرير الذي يحرّره موظف قلم الكتاب مبيناً
فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلبه إثبات رفع الاستئناف عن الحكم الذي يتظلم منه. فإذا
لم يتبع الكاتب هذا الوضع الذي رسمه القانون في المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات
يكون الإجراء معدوماً ولا أثر له، ولا يغني عن ذلك ما يكون قد أثبته من البيانات الأخرى
التي تدل على نية رفع الاستئناف. فالتأشير من النيابة على الرول أو على ملف القضية
أو في الكشف المرسل للرياسة برغبة استئناف حكم معين غير كاف لاعتبار هذا الاستئناف
قائماً.
