الطعن رقم 1595 سنة 4 ق – جلسة 15 /10 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 369
جلسة 15 أكتوبر سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1595 سنة 4 القضائية
استئناف. كيفية رفعه.
(المادة 178 تحقيق)
يحصل الاستئناف ويعتبر قائماً بتقرير كتابي يحرّر في قلم كتاب المحكمة المختصة بتلقيه،
وفقاً للمادة 178 من قانون تحقيق الجنايات. وهذا التقرير يحصل من رافع الاستئناف. وليس
في نص المادة 178 المذكورة ما يمكن أن يفهم منه أنه يكفي لحصول الاستئناف التقرير به
شفهاً في أن الجلسة أو تقريره كتابة بغير الصورة التي نصت عليها المادة. لهذا يكون
تأشير عضو النيابة على الرول أو على ملف القضية بعبارة "يستأنف" غير كاف لاعتبار الاستئناف
قائماً، لأن ذلك يخالف الشكل الذي حدّدته المادة 178 المذكورة من وجوب حصوله بورقة
رسمية أمام الكاتب المختص.
