الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1525 سنة 4 ق – جلسة 11 /06 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 366

جلسة 11 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.


القضية رقم 1525 سنة 4 القضائية

محام. موقفه من المتهم الذي يوكله.
(المادة 512 مدني)
إنّ موقف المحامي عن المتهم لا يعدو أن يكون موقف وكيل من موكله. ولا مشاحة في أن الوكيل لا يملك من الأمر أكثر مما يملك الأصيل فليس له إذاً أن يعارض في تنازل حاصل من موكله. أما أن يتخذ المحامي لنفسه صفة القيامة على موكله في المسائل الجنائية فتلك دعوى لا تستند إلى أصل من الواقع ولا من القانون، لأن قيامة شخص على آخر لا تثبت إلا بحكم يصدر بذلك ممن يملكه. وإذاً فإذا طلب محامي المتهم إحالته إلى الكشف الطبي لاختبار قواه العقلية ثم تنازل المتهم نفسه عن هذا الطلب ولم يرد الحكم عليه، فلا يصح الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه قد أخطأ في تعويله على تنازل المتهم في حين أنه كان يجب التعويل على طلب المحامي. وغاية ما في الأمر أنه يكون على محكمة الموضوع أن ترقب حالة المتهم المتنازل لترى ما إذا كان تنازله هذا صادراً عن عقلية غير متزنة فلا تحفل به وتقرّر برغمه إحالته إلى الطبيب الشرعي، أم أن المتهم ليس به ما يدل على خبل عقله فتقبل تنازله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات