الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1394 سنة 4 ق – جلسة 11 /06 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 358

جلسة 11 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.


القضية رقم 1394 سنة 4 القضائية

عود. متى تنطبق المادة 50 ع؟
(المادتان 50 ع والأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام)
إن نص المادة من قانون العقوبات صريح في أن العائد في الجرائم المبينة بها لا يستحق عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها إلا إذا كانت الجريمة الأخيرة التي ارتكبها جريمة تامة لا مجرّد شروع. فإن كانت الجريمة الأخيرة شروعاً في إحدى الجرائم المبينة بتلك المادة امتنع تطبيقها، وأمكن عندئذ تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام إذا توفرت شروطها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات