الطعن رقم 1393 سنة 4 ق – جلسة 11 /06 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 357
جلسة 11 يونيه سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1393 سنة 4 القضائية
بلاغ كاذب. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتوافر؟ تقدير توافر
هذا الركن موضوعي.
(المادة 264 ع)
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ
مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه بريء مما نسب إليه،
وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضدّه. وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع
التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
