الطعن رقم 1210 سنة 4 ق – جلسة 11 /06 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 356
جلسة 11 يونيه سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1210 سنة 4 القضائية
( أ ) حرمة المنازل. دخولها يجب أن يكون برضا أصحابها. كيف يتحقق
هذا الرضا؟
(ب) حرمة المنازل. تفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة. ندب النيابة أحد مأموري الضبطية
القضائية. الشروط الواجب توافرها في هذا الندب.
(المواد 5 تحقيق و8 من الدستور و112 ع)
1 – إن حرمة المنازل وما أحاطها به الشارع من عناية تقتضي أن يكون دخولها برضا أصحابها،
وأن يكون هذا الرضا صريحاً لا لبس فيه وحاصلاً قبل الدخول، فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج
من مجرّد سكوت أصحاب الشأن، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف والاستسلام.
فاستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمني لا يصح.
2 – إن ندب النيابة أحد مأموري الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب
أن يكون ثابتاً بالكتابة، فلا يكفي إذاً أن يشير رجل الضبطية القضائية في محضره إلى
أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدّم الدليل على ذلك. وكل تفتيش يجريه رجل الضبطية
القضائية بدون إذن من النيابة حيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلاً ولا يصح الاعتماد
عليه وعلى شهادة من أجروه ولا على ما أثبتوه في محضرهم أثناء هذا التفتيش، لأن ذلك
كله مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفاً للقانون بل هو في حدّ ذاته معاقب عليه قانوناً
بمقتضى المادة 112 ع.
