الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 112 سنة 21 قضائية – جلسة 25 /06 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 4 – صـ 1201

جلسة 25 من يونيه سنة 1953

القضية رقم 112 سنة 21 قضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين.
( أ ) فوائد. ضرائب. المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لأخذها بغير حق. استحقاق فوائد التأخر عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. عدم سريان حكم القانون رقم 146 لسنة 1950 على الفوائد التي استحقت قبل تاريخ العمل به. المادتان 124 و146 مدني قديم والمادتان 182 و207 مدني مختلط والمادة 185 مدني جديد والمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950.
(ب) فوائد. ضرائب. المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لأخذها بغير حق. استحقاق فوائد تأخر عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. قياسها على التعويض عن عمل غير مشروع. قياس مع الفارق. اعتبارها معلومة المقدار من وقت الطلب. المادة 226 مدني جديد.
(ج) فوائد. ضرائب. القضاء بفوائد عن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها. وجوب جعل نهاية استحقاقها تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
(د) فوائد. ضرائب. حكم. تسبيبه. القضاء بفوائد عن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها. تحديد سعر الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء. خطأ في القانون. وجوب تخفيض هذا السعر إلى 4% عن المدة التي تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد. المادة 226 مدني جديد.
1 – إن المادة 124 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 182 مدني مختلط المنطبقة على واقعة الدعوى إذ نصت على أنه "إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية إذا لم يقض العقد أو الاصطلاح التجاري أو القانون في أحوال مخصوصة بغير ذلك" – جاء نصها عاماً شاملاً لطلب الفوائد عن كل دين بمبلغ من النقود دون تفريق بين أسباب المديونية ولا بين ما إذا كان المدين أحد الأفراد أو فرعاً من فروع الحكومة أو شخصاً معنوياً آخر، فما لم يوجد نص صريح يعفي مصلحة الضرائب من الفوائد القانونية المطلوبة منها عن المبالغ المحكوم عليها بردها لتحصيلها من الممولين بغير حق لا يجوز رفض طلب هذه الفوائد بحجة أن المصلحة المذكورة في تحصيلها الضرائب من الممولين إنما تباشر سلطة عامة مقررة لها بمقتضى القانون وتطبق نصوصاً من مقتضاها أن يكون تحصيل الضرائب بموجب أوراد واجبة التنفيذ وأنه لا يترتب على رفع الدعوى بها من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاقها إلا إذا صدر فيها حكم من المحكمة ومن ثم فلا تسري عليها أحكام القانون المدني بل تنطبق عليها أحكام القانون العام وهي لا تجيز مطالبة مصلحة الضرائب بالفوائد القانونية – ذلك بأن هذه الحجة مردودة بأن النصوص المشار إليها لا تعفي مصلحة الضرائب من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضاً له عن حرمانه من الانتفاع بما أخذ منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفي له حقه كاملاً ولا عبرة في هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان قد ثبت للمحكمة أنها حصلت من الممول أكثر من استحقاقها وبذلك أصبح مركزها في هذا الشأن لا يختلف عن مركز أي مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخر القانونية عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 146 مدني قديم المقابلة للمادة 185 من القانون المدني الجديد ما دام لا يوجد نص في قانون الضرائب يقضي للمصلحة بخلاف ذلك – أما التحدي في هذا الخصوص بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 التي تنص بعد تعديلها على عدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم عليها بردها للممولين فمردود بأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي فلا يسري على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسري فقط على الفوائد المطلوبة عن مدة تالية لنفاذه.
2 – الاحتجاج بأن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لا تعتبر معلومة المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائي بردها فيكون حكمها حكم التعويض المقضى به عن عمل غير مشروع والذي لا يجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 226 مدني – هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك بأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضي مما يغني المدعي عن طلب فوائد التأخر عن دفع مبلغ التعويض فإذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر طبقاً للمادة 226 المشار إليها غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة في ذلك واضحة مما سبق بيانه ولكن هذا الاعتبار لا ينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير حق ذلك أن المطعون عليه قد حدد في عريضة دعواه منذ البداية المبلغ الذي طالب مصلحة الضرائب برده على أساس أنها أخذته منه بغير حق وليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب.
3 – إنه وإن كان الحكم المطعون فيه لم يخطئ في القضاء بفوائد التأخر القانونية عن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها إلا أنه قد أخطأ إذ قضى في منطوقه باستحقاق هذه الفوائد حتى تمام الوفاء بالمبالغ المحكوم بردها ذلك أنه كان يجب الحكم بوقف سريان هذه الفوائد من تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 الذي نص على عدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين والذي عمل به بعد صدور الحكم الابتدائي وقبل صدور الحكم المطعون فيه.
4 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفوائد التأخر عن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها وذلك من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء بواقع 5% سنوياً فإنه يكون قد أخطأ في تحديد هذا السعر بالنسبة للمدة التي تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 ذلك أنه يجب تخفيض السعر إلى 4% من تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد كمقتضى المادة 226 منه.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 قدّم حساباً عن نشاطه إذ يملك محلاً لبيع أنواع الطلاء (البويات) فحددت لجنة الضرائب أرباحه ورأس ماله المستثمر بقرارها الصادر في 22/ 11/ 1945 وذلك عن المدة من سنة 1941 إلى 1943 ولكنه لم يرض عن هذا التقدير وطعن في هذا القرار أمام محكمة مصر المختلطة طالباً براءة ذمته من جميع الضرائب عن المدة التي شملها القرار المذكور وإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إليه المبالغ التي اضطر لدفعها بدون وجه حق ومقدارها 4967 جنيهاً و116 مليماً مع الفوائد بواقع 5% سنوياً ابتداء من 26/ 11/ 1945 وهو تاريخ الدفع وقضت المحكمة في 20/ 1/ 1949 بإلغاء قرار لجنة التقدير وأمرت بفتح باب المرافعة لتسوية حسابات الأرباح على الأسس التي بينتها في الحكم المذكور وتحديد ما حصلته مصلحة الضرائب بغير حق. وفي 26/ 5/ 1949 حكمت المحكمة بإلزام مصلحة الضرائب أن ترد إلى المطعون عليه مبلغ 4967 جنيهاً و116 مليماً مع الفوائد 5% سنوياً على المبالغ المبينة بالحكم المطعون فيه من التواريخ المبينة به وهي تالية جميعاً لتاريخ المطالبة الرسمية وذلك لغاية تمام الوفاء فاستأنفت مصلحة الضرائب. بعريضة أعلنت إلى المطعون في 9/ 2/ 1950 وقيد الاستئناف بالجدول التجاري تحت رقم 26 سنة 67 قضائية وفي 11 من يناير سنة 1951 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فقررت مصلحة الضرائب الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون من وجهين (الأول) إذ خالف نص المادة 226 مدني التي من مقتضاها إن كل دين لا يكون معلوم المقدار عند الطلب لا يكون محلاً للقضاء بفوائد عنه على سبيل التعويض عند التأخر ولا يكون كذلك إلا من تاريخ الحكم باعتبار أن الحكم هو وحده الذي يحدد محل الالتزام وأما قبله فليس للمدين يد في التأخير ويؤيد ذلك ما جاء بالأعمال التحضيرية لهذا القانون التي توجب أن لا يسأل عن التعويض من قام لدية العذر في الوفاء وما من شك في أن مصلحة الضرائب كانت تؤمن بأن لا حق للمطعون عليه في طلب رد ما طلب استرداده من مبالغ حصلتها نتيجة قرار من لجنة التقدير رأت فيه المصلحة وجه الصواب ولم يكشف عن حق المطعون عليه في الاسترداد إلا الحكم الصادر في الدعوى لذلك يكون الحكم قد قضى بالفوائد على خلاف ما يقضي به القانون ويتعين نقضه والوجه الآخر يتحصل في أن قضاء الحكم بالفوائد يتنافى مع الحق المقرر للمصلحة في تحصيل الضريبة ذلك أن مصلحة الضرائب تقتضي الضرائب بالرغم من منازعة الممولين عملاً بالسلطة المخولة لها بنصوص عدة في القانون رقم 14 لسنة 1939 منها ما نصت عليه المادة 92 من هذا القانون وما نصت عليه المادة 101 من أنه لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة أو الممول إيقاف استحقاق الضرائب فإذا كان للمصلحة الحق قانوناً في أن تحصل الضريبة بالرغم من قيام النزاع في استحقاقها فإن مقتضى ذلك ألا تكون مسئولة عن فوائد المبالغ التي يقضى عليها بردها. وقد جاء القانون رقم 146 لسنة 1950 مقرراً لهذا الحكم ومبيناً له إذ أضاف إلى المادة 101 فقرة جديدة نص فيها على أنه "لا يجوز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين". هذا إلى أن القانون العام، والقانون المالي فرع منه، لا يقرر أصلاً الحق في طلب الفوائد عن الرد ولا يكلف الخزانة هذا التعويض ولذلك يكون الحكم إذ قضى بها قد خالف القانون.
ومن حيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول هذا السبب بوجهيه لجدته إذ لم يسبق للطاعنة أن تمسكت به لدى محكمة الموضوع.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه لو صح ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا السبب من أنه خالف قاعدة من قواعد النظام العام فإنه يكون لها حق إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن سبب الطعن بوجهيه مردود بأن المادة 124 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 182 مدني مختلط المنطبقة على واقعة الدعوى إذ نصت على أنه "إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية إذا لم يقض العقد أو الاصطلاح التجاري أو القانون في أحوال مخصوصة بغير ذلك" – جاء نصها عاماً شاملاً لطلب الفوائد عن كل دين بمبلغ من النقود دون تفريق بين أسباب المديونية ولا بين ما إذا كان المدين أحد الأفراد أو فرعاً من فروع الحكومة أو شخصاً معنوياً آخر، فما لم يوجد نص صريح يعفي مصلحة الضرائب من الفوائد القانونية المطلوبة منها عن المبالغ المحكوم عليها بردها لتحصيلها من الممولين بغير حق فلا يجوز رفض طلب هذه الفوائد بحجة أن المصلحة المذكورة في تحصيلها الضرائب من الممولين إنما تباشر سلطة عامة مقررة لها بمقتضى القانون وتطبق نصوصاً من مقتضاها أن يكون تحصيل الضرائب بموجب أوراد واجبة التنفيذ وأنه لا يترتب على رفع الدعوى بها من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاقها إلا إذا صدر فيها حكم من المحكمة ومن ثم فلا تسري عليها أحكام القانون المدني بل تنطبق عليها أحكام القانون العام وهي لا تجيز مطالبة مصلحة الضرائب بالفوائد القانونية – ذلك بأن هذه الحجة مردودة بأن النصوص المشار إليها لا تعفي مصلحة الضرائب من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة عن كل مبلغ يقضي عليها برده للممول تعويضاً له عن حرمانه من الانتفاع بما أخذ منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفي له حقه كاملاً ولا عبرة في هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان قد ثبت للمحكمة أنها حصلت من الممول أكثر من استحقاقها وبذلك أصبح مركزها في هذا الشأن لا يختلف عن مركز أي مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخر القانونية عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 146 مدني قديم المقابلة للمادة 185 من القانون المدني الجديد ما دام لا يوجد نص في قانون الضرائب يقضي للمصلحة بخلاف ذلك – أما التحدي في هذا الخصوص بالقانون 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 التي تنص بعد تعديلها على عدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم عليها بردها للممولين فمردود بأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي فلا يسري على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسري فقط على الفوائد المطلوبة عن مدة تالية لنفاذه.
ومن حيث إن الاحتجاج بأن المبالغ التي يقضى على مصلحة الضرائب بردها لا تعتبر معلومة المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائي بردها فيكون حكمها حكم التعويض المقضى به عن عمل غير مشروع والذي لا يجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 226 مدني – هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك بأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضي مما يغني المدعي عن طلب فوائد التأخر عن مبلغ التعويض – فإذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر تطبيقاً للمادة 226 المشار إليها غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة في ذلك واضحة مما سبق بيانه ولكن هذا الاعتبار لا ينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير حق ذلك أن المطعون عليه قد حدد في عريضة دعواه منذ البداية المبلغ الذي طالب مصلحة الضرائب برده على أساس أنها أخذته منه بغير حق وليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان لم يخطئ في القضاء بفوائد التأخر القانونية عن المبالغ المحكوم على الطاعنة بردها ومنها فوائد مبلغ 3007 جنيهاً و676 مليماً من تاريخ رفع دعوى المطالبة وفوائد باقي المبالغ من تواريخ دفعها التالية لرفع المطعون عليه دعواه بالطعن في قرار لجنة التقدير وببراءة ذمته من الضرائب المطلوبة منه إلا أنه قد أخطأ إذ قضى في منطوقه باستحقاق هذه الفوائد بواقع 5% سنوياً حتى تمام الوفاء بالمبالغ المحكوم بردها مع أنه كان يجب الحكم بوقف سريان هذه الفوائد من تاريخ نفاذ القانون رقم 146 سنة 1950 الذي عمل به بعد صدور الحكم الابتدائي وقبل صدور الحكم المطعون فيه – كما كان يجب تخفيض سعر الفائدة إلى 4% ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد كمقتضى المادة 226 منه ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص والحكم في موضوع الاستئناف رقم 26 سنة 67 ق محكمة استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وفقاً لذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات