الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 509 لسنة 42 ق – جلسة 15 /03 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 652

جلسة 15 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس وحافظ رفقي وعبد اللطيف المراغي ومحمود حسن حسين.


الطعن رقم 509 لسنة 42 القضائية

بطلان. بيع "بيع الوفاء". حكم. نقض.
بطلان بيع الوفاء. م 465 مدني. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم. جواز إثباته في ورقة لاحقة متى توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع. استظهار الحكم شر ط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع. واستظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد البيع سند الدعوى تاريخه….. وكانت الورقة التي استند إليها الحكم في إثبات شرط الاسترداد مؤرخة – في تاريخ لاحق – وكان الحكم قد أنزل أحكام بيع الوفاء على عقد البيع استناداً إلى تلك الورقة برغم صدورها في تاريخ لاحق على العقد دون أن يعني باستظهار شرط المعاصرة الذهنية التي تربطها بالعقد أو يكشف عن المصدر الذي استقى منه هذه المعاصرة فإنه يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 431 لسنة 1969 مدني كلي الجيزة ضد المطعون عليه الأول، طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/ 8/ 1964 الصادر من المطعون عليه الأول إلى الطاعن ببيع منزل وقطعة أرض فضاء لقاء ثمن مقبوض قدره 450 جنيهاً، مؤسساً دعواه على أن البائع قد تخلف عن تقديم المستندات اللازمة لشهر هذا العقد. دفع المطعون عليه الأول بأن تناسخاً قد تم عن هذا البيع بموجب اتفاق لاحق مؤرخ 5/ 4/ 1965 أودع لدى أمين وتم الاطلاع عليه في الشكوى الإداري رقم 269 لسنة 1969 مركز الجيزة وأنه باع الأرض بعد ذلك للمطعون عليه الثاني وتقدم هذا الأخير طالباً قبول تدخله في الدعوى منضماً للمطعون عليه الأول في طلب رفضها. وبتاريخ 29/ 3/ 1970 قضت محكمة الجيزة الابتدائية أولاً: بعدم قبول تدخل المطعون عليه الثاني خصماً في الدعوى وثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 8/ 1964 المتضمن بيع المطعون عليه الأول للطاعن العقارين الموضحين بعريضة الدعوى وعقد البيع نظير ثمن قدره 450 جنيهاً. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1894 سنة 87 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. وبتاريخ 18/ 5/ 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن لبطلان عقد البيع سند الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى فيه على بطلان عقد البيع سند الدعوى لأنه عقد بيع وفائي استناداً إلى الاتفاق المؤرخ 5/ 4/ 1965 بمقولة إنه تضمن شرطاً باسترداد المبيع في حين أن هذا الاتفاق لم يكن مقدماً في الدعوى وأنه لاحق لعقد البيع موضوع الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع واستظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد البيع سند الدعوى تاريخه 27/ 8/ 1964 وكانت الورقة التي استند إليها الحكم في إثبات شرط الاسترداد مؤرخة 5/ 4/ 1965 وكان الحكم قد أنزل أحكام بيع الوفاء على عقد البيع استناداً إلى تلك الورقة برغم صدورها في تاريخ لاحق على العقد دون أن يعني باستظهار شرط المعاصرة الذهبية التي تربطها بالعقد أو يكشف عن المصدر الذي استقى منه هذه المعاصرة فإنه يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات