الطعن رقم 1517 سنة 4 ق – جلسة 04 /06 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 349
جلسة 4 يونيه سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1517 سنة 4 القضائية
( أ ) بلاغ كاذب. الاشتراك فيه. مناط تحققه.
(المواد 40 و41 و264 ع)
(ب) إثبات. حرية محكمة الموضوع في استنباط معتقدها في الدعوى مما يعرض عليها من الأدلة.
اعتراف مسند إلى متهم في غير مجلس القضاء. تقديره موضوعي.
1 – سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض في تقديم البلاغ الكاذب أو فيه وفي الأقوال التي
وردت على لسان المبلغ في التحقيق الذي حصل بعد التبليغ، فإن العبرة هي بالبلاغ الذي
ثبت كذبه. وإذاً يكفي لتكوين جريمة الاشتراك أن يكون التحريض مقصوراً عليه دون سواه
مما تلاه من الأقوال في التحقيق.
2 – لمحكمة الموضوع الحرّية المطلقة، في استنباط معتقدها في الدعوى من مختلف الأدلة
التي تقدّم لها والأقوال التي تبدى أمامها. فلها أن تقدّر الاعتراف المسند إلى متهم
في غير مجلس القضاء التقدير الذي يستحقه، دون أن تكون مقيدة في تقديرها هذا بالقواعد
المدنية الخاصة بالإثبات.
