الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1385 سنة 4 ق – جلسة 04 /06 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 348

جلسة 4 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1385 سنة 4 القضائية

تزوير. إدانة شخص في تزوير ما دوّن بوثيقة زواج. توفر القصد الجنائي عنده. وجوب بيانه.
(المادة 180 ع)
إذا أدانت المحكمة شخصاً في تزوير ما دوّن بوثيقة زواج خاصاً بخلو الزوجة من الحمل وغيره من الموانع الشرعية، فلا بدّ لها من أن تبين في حكمها بياناً صريحاً وجه اقتناعها بتوفر القصد الجنائي في فعلته هذه. ذلك بأن الحمل أمر متعلق بذات الزوجة ومن الجائز أن يجهله الزوج وقت تحرير الوثيقة. فعدم اشتمال الحكم على الدليل المثبت لتوفر هذا العلم لدى الزوج عيب جوهري يوجب نقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات