الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1199 سنة 4 ق – جلسة 04 /06 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 348

جلسة 4 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1199 سنة 4 القضائية

إيقاف التنفيذ. موضوعي.
(المادة 52 ع)
الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعي بحت داخل تحت سلطان قاضي الموضوع وتقديره، يقرّره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً وعلى حدة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات