الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1174 سنة 4 ق – جلسة 04 /06 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 348

جلسة 4 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1174 سنة 4 القضائية

تبديد. امتناع الحارس عن نقل الأشياء المحجوزة من محلها إلى محل آخر. لا تبديد.
(المادتان 296 و297 ع)
إن الحارس على الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً بنقل هذه الأشياء من محلها إلى السوق أو إلى محل أصلح لبيعها فيه، بل كل ما عليه هو تقديم الأشياء للمحضر بمحل حجزها في اليوم المحدّد لبيعها. فإذا قرّر الحارس أن الأشياء المحجوزة موجودة، ولكنه امتنع عن نقلها من محلها إلى محل آخر إجابة لطلب المحضر، فهذا الامتناع لا يمكن اعتباره تبديداً، إذ لا اختلاس فيه ما دامت الأشياء موجودة، ولا عرقلة للتنفيذ لأن امتناعه عن نقل تلك الأشياء من حقه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات