الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1373 سنة 4 ق – جلسة 28 /05 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 340

جلسة 28 مايو سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1373 سنة 4 القضائية

نصب. وضع المتهم لوحة على بابه، وارتداؤه ملابس بيضاء، ونشره إعلانات عن نفسه يعدّ من الطرق الاحتيالية.
(المادة 293 ع)
يعدّ من الطرق الاحتيالية ادعاء المتهم أن في استطاعته شفاء الناس من الأمراض، واستعانته في تأييد زعمه بنشر إعلانات عن نفسه ووضع لوحة على بابه وارتداء ملابس بيضاء، فإن هذه المظاهر هي مما يؤثر في عقلية الجمهور، ولذلك فلا يمكن اعتبارها مجرّد كذب عادي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات