الطعن رقم 542 لسنة 40 ق – جلسة 14 /03 /1976
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 628
جلسة 14 من مارس سنة 1976
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطي، ممدوح عطية؛ حسن السنباطي، الدكتور بشري رزق فتيان.
الطعن رقم 542 لسنة 40 القضائية
إعلان "بطلان الإعلان". نقض. "إعلان الطعن". شركات.
تقديم المطعون ضدها مذكرة بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. مؤداه. تحقق
الغاية من إعلانها بصحيفة الطعن. التمسك ببطلان الإعلان. غير مقبول.
(2، 3، 4) عمل "الأجر". شركات "شركات القطاع العام".
تقييد حرية الشركات في تحديد مرتبات من تعينهم ممن كانوا يعملون بالحكومة والمؤسسات
العامة أو شركاتها. م 6 من اللائحة 3546 لسنة 1962.
المرتب الذي يتقاضاه العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قبل التسوية. لا
اعتبار له عند إجراء التعادل. عدم دخوله في عناصر التسوية.
نقل موظف بالحكومة إلى شركة قبل أن تتم تسوية حالة العاملين بها. تحديد مرتبه عند
النقل وفقاً للمادة 6 من اللائحة 3546 لسنة 1962. غير مانع من إعمال حكم المادتين 63
و64 من اللائحة بالنسبة له عند إجراء التعادل.
1 – متى كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يحكم
بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وكان الثابت أن الشركة المطعون
ضدها علمت بالطعن وأودعت مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسبابه، فإن الغاية التي
تغياها المشرع من الإعلان تكون قد تحققت ويكون الدفع ببطلان الإعلان (ومبناه أن الشركة
المطعون ضدها أعلنت بالطعن في فرعها بالإسكندرية لا بمركز إدارتها الرئيسي بالقاهرة
وأن الإعلان سلم لأحد العاملين ممن لم يرد ذكرهم بالمادة 13/ 3 مرافعات) على غير أساس.
2 – مفاد نص المادة السادسة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة
الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 أن المشرع رأى – لاعتبارات قدرها – تقييد
حرية الشركات في تحديد مرتبات من تعينهم في وظائفها ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة
أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها.
3 – إذ تضمنت المادتان 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة
الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الأحكام الخاصة بوصف وتقييم الوظائف وتصنيفها
في فئات وتسوية حالة الشاغلين لهذه الوظائف طبقاً لهذه الأحكام، ونصت المادة الأخيرة
منهما على أن "يمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً
للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية… على أنه بالنسبة للعاملين
الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون
مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل
في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية" فقد دلتا على أن المرتب الذي يتقاضاه العاملون
بالشركات قبل إتمام التسوية – أياً ما كانت طريقة تحديده – لا اعتبار له عند إجراء
التعادل ولا يدخل في عناصر تسوية حالة العاملين.
4 – متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نقل إلى الشركة المطعون ضدها قبل أن تتم
تسوية حالة العاملين بها، فإن تحديد مرتبه عند نقله إليها وفقاً للمادة السادسة (من
لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم
3546 لسنة 1962) لا يحول دون إعمال حكم المادتين 63، 64 بالنسبة له عند إجراء تعادل
الوظائف بالشركة بعد ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على خضوع الطاعن
لحكم المادة السادسة عدم انطباق قواعد المادتين 63، 64 عليه، فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
الطاعن أقام الدعوى رقم 1663 لسنة 1966 عمال كلي إسكندرية على الشركة المطعون ضدها
طالباً الحكم أصلياً بأحقيته للفئة السابعة وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً إلزامها
بأن تدفع له مبلغ 1000 جنيه تعويضاً، وقال بياناً لذلك إنه التحق بالشركة في 23/ 7/
1963 وأنه يستحق التسكين في الفئة السابعة اعتباراً من 1/ 1/ 1964 وفقاً لمؤهله الدراسي
ومدة خدمته إلا أن الشركة سكنته في الفئة الثامنة بوظيفة كاتب ثان فأقام دعواه بطلباته
السالف بيانها. وبتاريخ 5/ 4/ 1967 حكمت المحكمة بندب خبير لبيان الفئة التي يستحقها
الطاعن وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت في 23/ 2/ 1969 بأحقية الطاعن للفئة المالية
السابعة بوظيفة كاتب أول. استأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية
وقيد استئنافها برقم 300 لسنة 25 ق، وبتاريخ 20/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها بعدم
قبول الطعن لبطلان إعلان صحيفته، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/
1/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها هو بطلان إعلانها بالطعن الذي تم في فرعها
بالإسكندرية وليس في مركز إدارتها الرئيسي بالقاهرة على خلاف ما تقضي به الفقرة الثالثة
من المادة 13 من قانون المرافعات، فضلاً عن أن الإعلان سلم إلى أحد العاملين بها ممن
لم يرد ذكرهم بالفقرة الثالثة المشار إليها.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون
المرافعات تنص على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء"
وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها علمت بالطعن وأودعت مذكرة في الميعاد القانوني
بالرد على أسبابه، فإن الغاية التي تغياها المشرع من الإعلان تكون قد تحققت، ويكون
الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الأول من سببي الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ذلك
أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أنه كان موظفاً بالحكومة ونقل إلى الشركة
المطعون ضدها بعد صدور لائحة الشركات بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فلا يخضع
لقواعد التسكين الواردة بها وإنما ينطبق عليه حكم المادة السادسة من تلك اللائحة، في
حين أن هذه المادة الأخيرة تنظم الأجر بالنسبة لمن كان يعمل بالحكومة ولم تتحدث عن
الفئة التي يوضع عليها الموظف وهو ما نظمت قواعده المادتان 63، 64 من ذات اللائحة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من لائحة نظام العاملين
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد
نصت على أنه "يجوز تعيين موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها في وظائف
الشركات بأجور تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% من مرتباتهم إذا تم التعيين
خلال سنتين من تاريخ تركهم الخدمة ويجوز تعيينهم بأجر يزيد على ذلك بقرار من رئيس الجمهورية"
فإن مفاد ذلك أن المشرع رأى – لاعتبارات قدرها – تقييد حرية الشركات في تحديد مرتبات
من تعينهم في وظائفها ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات
التابعة لها. ولما كانت المادتان 63، 64 من ذات اللائحة تضمنتا الأحكام الخاصة بوصف
وتقييم الوظائف وتصنيفها في فئات وتسوية حالة الشاغلين لهذه الأحكام، ونصت المادة الأخيرة
منهما على أن "….. يمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم
طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية…. على أنه بالنسبة
للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار
إليه فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما
يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية"، فقد دلتا على أن المرتب
الذي يتقاضاه العاملون بالشركات قبل إتمام التسوية – أياً كانت طريقة تحديده – لا اعتبار
له عند إجراء التعادل ولا يدخل في عناصر حالة العاملين. لما كان ما تقدم وكان الثابت
من الأوراق أن الطاعن قد نقل إلى الشركة المطعون ضدها قبل أن تتم تسوية حالة العاملين
بها فإن تحديد مرتبه عند نقله إليها وفقاً للمادة السادسة المشار إليها لا يحول دون
إعمال حكم المادتين 63، 64 بالنسبة له عند إجراء تعادل الوظائف بالشركة بعد ذلك. وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على خضوع الطاعن لحكم المادة السادسة عدم انطباق
قواعد المادتين 63، 64 عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بغير
حاجة إلى بحث السبب الثاني من سببي الطعن.
