الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2140 لسنة 28 ق – جلسة 02 /03 /1959 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 10 – صـ 254

جلسة 2 من مارس سنة 1959

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل المستشارين.


الطعن رقم 2140 لسنة 28 القضائية

دفاع. الدفاع الهام وطلب تحقيقه متى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه عندما يكون طلبا جازما اثر عدم إجابته أو الرد عليه في هذه الحالة. الإخلال بحق الدفاع وقصور البيان.
صورة واقعة يتوافر بها الطلب الجازم بسماع الشهود ومناقشة الخبير عند اتجاه المحكمة إلى القضاء بغير البراءة.
إذا بان من الأوراق أن الدفاع طلب بجلسة المحاكمة: "أن يقضي أصليا بالبراءة ومن باب الاحتياط الكلي تمكين المتهم من إعلان شهود نفي على ما استجد من وقائع بعد الحادث واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لما ظهر من المناقشة الطبية" – فإن إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة – فإذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن دون أن تجيبه إلى ما طلب, ولم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في البيان مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب محمود حامد بهريز وحامد محمد بهريز عمدا فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها لكل منهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من العظم المقدمي لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي في المستقبل مما يجعل السحايا والمخ مقابلها عرضة للإصابات البسيطة التي ما كانت لتؤثر فيها لو أنها كانت محمية بالعظام, كما أصبح كل منهما عرضة للمضاعفات الخطيرة كالإلتهابات والأنزفة السحائية والمخية والصرع الجاكسوني. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة ذلك وإدعى كل من 1 – حامد محمد بهريز و2 – محمود حامد بهريز بحق مدني قبل المتهم وطلب كل منهما القضاء له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا – عملا بمادة الإتهام – بمعاقبة المتهم حسن محمد عوض الله بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع لكل من المدعيين بالحق المدني مبلغ 75 جنيها (خمسة وسبعون جنيها) والمصروفات المناسبة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع وشابه القصور, ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى ما طلب من استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ثار من خلاف في الجلسة بين الطبيب الكشاف والطبيب الشرعي في تحديد عدد الإصابات التي وجدت برأس المجني عليه الأول محمود حامد بهريز, كما رفضت التصريح للطاعن بإعلان شهود نفي يشهدون بواقعة حدثت قبيل المحاكمة, وجاء حكمها خاليا من الرد على هذين الطلبين.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدفاع طلب بجلسة المحاكمة: "أن يقضى أصليا بالبراءة ومن باب الاحتياط الكلي تمكين المتهم من إعلان شهود نفي على ما استجد من وقائع بعد الحادث واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لما ظهر اليوم من المناقشة الطبية" – لما كان ذلك, وكان إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة, وكانت المحكمة قد دانت الطاعن دون أن تجيبه إلى ما طلب ولم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه, فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في البيان مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعيين بالحق المدني بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات