الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1182 سنة 4 ق – جلسة 21 /05 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 332

جلسة 21 مايو سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1182 سنة 4 القضائية

عقوبة. عقوبة تبعية. طلب توقيعها لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية مع عدم لفت الدفاع. لا إخلال بحق الدفاع.
إن العقوبة المنصوص عليها بالمادة من قانون المخدّرات رقم 21 لسنة 1928 إن هي إلا عقوبة تبعية تطبق حتماً مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضياتها. فإذا طلبت النيابة لأوّل مرة أمام المحكمة الاستئنافية تطبيق هذه المادة وطبقتها المحكمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا الطلب الجديد، فإن هذا لا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع. ذلك بأن هذا الطلب لم يتضمن في الواقع تهمة جديدة ولا وصفاً جديداً للتهمة الأصلية، وقد كان من واجب محكمة الدرجة الأولى أن تقضي من تلقاء نفسها بتلك العقوبة التبعية ولو لم تطلبها النيابة. ولا شك في أن هذا الحق ينتقل إلى المحكمة الاستئنافية بمجرّد استئناف النيابة للحكم الابتدائي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات