الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1198 سنة 4 ق – جلسة 14 /05 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 331

جلسة 14 مايو سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1198 سنة 4 القضائية

مواد مخدّرة. القصد الجنائي في إحرازها. مناط تحققه. وجوب بيان ذلك في الحكم.
(القانون رقم 21 لسنة 1928)
إن القصد الجنائي في جرائم إحراز المخدّرات لا يتحقق إلا بعلم المحرز بوجود المخدّر. ويجب أن يظهر من الحكم القاضي بالإدانة في تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم. فإذا اعترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده، ولكنه مع اعترافه هذا قرّر أنه خال من المخدّرات، فمن المتعين على محكمة الموضوع أن تبين سبب اقتناعها بعلمه بوجود حشيش في المادة المضبوطة، خصوصاً إذا كان بعض التحليلات التي أجريت على هذه المادة لا يؤيد وجود الحشيش. وإغفال هذا البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات