الطعن رقم 241 لسنة 40 ق – جلسة 14 /03 /1976
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 617
جلسة 14 من مارس سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطي، ممدوح عطيه، حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم.
الطعن رقم 241 لسنة 40 القضائية
تأمينات اجتماعية. قانون.
استحقاق العامل لتعويض الدفعة الواحدة في حالة خروجه نهائياً من نطاق تطبيق القانون
63 لسنة 1964. لا محل لاشتراط استحالة عودته إلى عمل جديد. النص القانوني الصريح. لا
محل لتقييده أو تأويله بدعوى الاستهداء بقصد الشارع منه.
إذ كانت الفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة
1964 – قبل تعديلها بالقانون 4 لسنة 1969 – تقضي بأن يصرف للمؤمن عليه تعويض الدفعة
الواحدة طبقاً للنسب الواردة بها "في حالة خروجه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون
وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً"، وكان المشتغلون لحسابهم – طبقاً لنص المادة
الثانية من ذات القانون – من الفئات التي تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية
حتى يصدر بانطباقه عليهم قرار من رئيس الجمهورية. وإذ وردت عبارة "الخروج النهائي من
نطاق تطبيق القانون" بالمادة 81 المشار إليها بصيغة عامة مطلقة، فإن قصر هذه الحالات
على تلك التي لا يتصور معها عودة المؤمن عليه إلى عمل جديد يخضع لأحكام القانون واستبعاد
حالة اشتغاله لحسابه من هذه الحالات يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير
مخصص وهو ما لا يجوز، ذلك أنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه
فلا محل لتقييده أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد التزم هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة لخروجه نهائياً
من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية باستقالته من عمله واشتغاله لحسابه بالزراعة،
فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام الدعوى 194 سنة 1968 عمال كلي دمنهور طالباً إلزام الهيئة الطاعنة
بأن تدفع له مبلغ 384 جنيهاً و750 مليماً قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق له، وقال
في بيان ذلك إنه التحق بالعمل لدى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار من 2/ 6/ 1951
واستمر في عمله حتى استقال بتاريخ 3/ 10/ 1966 لاشتغاله بالزراعة لحسابه، وأنه بذلك
يكون قد خرج نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ويحق له المطالبة بتعويض
الدفعة الواحدة وفقاً لحكم المادة 81 من القانون 63 لسنة 1964، وإذ امتنعت الطاعنة
عن صرفه له فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 25/ 12/ 1968 قضت المحكمة
بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 333 جنيهاً و450 مليماً. استأنفت الطاعنة
هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 56 لسنة 25 قضائية. وفي
28/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة
المشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 1/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي
بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة استناداً
إلى خروجه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية باستقالته من عمله واشتغاله
بالزراعة لحسابه في حين أن المقصود بالخروج النهائي من نطاق تطبيق قانون التأمينات
الاجتماعية هو حالات الخروج التي لا يتصور عودة أصحابها مرة أخرى إلى نطاق تطبيق ذلك
القانون، ولما كانت استقالة المطعون ضده من العمل واشتغاله بالزراعة لا تحول دون عودته
إلى عمل آخر يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فإنه لا يعتبر قد خرج نهائياً
من نطاق تطبيق أحكام ذلك القانون بالمعنى الذي قصده المشرع بنص الفقرة "ب" من المادة
81 منه ولا يستحق بالتالي تعويض الدفعة الواحدة.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كانت الفقرة "ب" من المادة 81 من قانون التأمينات
الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 – قبل تعديلها بالقانون 4 سنة 1969 – تقضي
بأن يصرف للمؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للنسب الواردة بها "في حالة خروجه
نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً" وكان المشتغلون
لحسابهم طبقاً لنص المادة الثانية من ذات القانون – من الفئات التي تخرج عن نطاق تطبيق
قانون التأمينات الاجتماعية حتى يصدر بانطباقه عليهم قرار من رئيس الجمهورية. وإذ وردت
عبارة الخروج النهائي من نطاق تطبيق القانون بالمادة 81 المشار إليها بصيغة عامة مطلقة
فإن قصر هذه الحالات على تلك التي لا يتصور معها عودة المؤمن عليه إلى عمل جديد يخضع
لأحكام القانون واستبعاد حالة اشتغاله لحسابه من هذه الحالات يكون تقييداً لمطلق النص
وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص، وهو ما لا يجوز، ذلك أنه متى كان النص عاماً صريحاً في
الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه. ولما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده لتعويض
الدفعة الواحدة لخروجه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية باستقالته
من عمله واشتغاله لحسابه بالزراعة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
