الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1191 سنة 4 ق – جلسة 14 /05 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 328

جلسة 14 مايو سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1191 سنة 4 القضائية

( أ ) سنّ المتهم. تقديرها بما هو ثابت بمحضر الجلسة. الطعن في هذا التقدير أمام محكمة النقض. عدم جوازه.
(المادة 67 ع)
(ب) استدلال. حرية المحكمة في تكوين اقتناعها.
(جـ) عقوبة. تقديرها. موضوعي.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
1 – ما دام المتهم قد ارتضى تقدير سنه المثبت بمحضر الجلسة ولم يعترض عليه ولم يحاول أمام محكمة الموضوع إقامة الدليل على عدم صحته، سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي أو بغير ذلك، فإن هذا التقدير يصبح نهائياً لتعلقه بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع نهائياً، باعتمادها السنّ التي ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملاً بحكم المادة 67 من قانون العقوبات. وليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن في ذلك التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 – لمحكمة الموضوع كامل الحرّية في أن تستمد اقتناعها من أي مصدر في الدعوى تراه جديراً بالتصديق. ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول متهم على متهم آخر ما دامت مقتنعة بصحته.
3 – تقدير العقوبة راجع إلى سلطة محكمة الموضوع بغير منازعة، وليس عليها قانوناً أن تبين الأسباب التي دعتها إلى التشديد أو التخفيف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات