الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1183 سنة 4 ق – جلسة 07 /05 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 327

جلسة 7 مايو سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1183 سنة 4 القضائية

مواد مخدّرة. ركن الإحراز. القصد الجنائي فيه. بيان توافره في الحكم. ما يكفي في هذا البيان.
(المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1928)
يكفي في بيان توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدّرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة، وبقول شاهد رأى المتهم ينبش في الأرض حتى ظهرت له الصرة المحتوية على المخدّر فأخذها ووضعها مكاناً آخر، وباستنتاجها من هذه الشهادات أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة، وأن بحثه عنها وعثوره عليها ونقلها من مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات