الطعن رقم 1010 سنة 4 ق – جلسة 30 /04 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 326
جلسة 30 إبريل سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1010 سنة 4 القضائية
استعمال ورقة مزوّرة. اعتماد المحكمة الجنائية في الإدانة على حكم
المحكمة المدنية برد الورقة وبطلانها. إغفال الحكم بحث الموضوع من وجهته الجنائية.
نقض.
(المادة 183 ع والمادة 149 تحقيق)
إذا استند الحكم في إدانة المتهم باستعمال ورقة مزوّرة مع علمه بتزويرها إلى قضاء المحكمة
المدنية برد وبطلان الورقة المطعون فيها بالتزوير، ولم يعن ببحث الموضوع من وجهته الجنائية
ولا ببيان ما إذا كانت أركان جريمة التزوير متوافرة أو غير متوافرة حتى يتسنى له الانتقال
من ذلك إلى بحث أركان جريمة الاستعمال التي أدين فيها المتهم – إذ لا يصح القول بثبوت
جريمة الاستعمال إلا بعد التدليل على ثبوت جريمة التزوير وتوافر أركانها – فإن هذا
الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
