الطعن رقم 31 سنة 4 ق – جلسة 30 /04 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 323
جلسة 30 إبريل سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 31 سنة 4 القضائية
إيقاف التنفيذ. متهم له سابقة قضي ابتدائياً بحبسه مع إيقاف التنفيذ.
طلب النيابة تأييد الحكم لدى المحكمة الاستئنافية. عدم ثبوت وجود صحيفة السوابق بملف
القضية. عدم ادعاء النيابة عرض هذه السابقة على المحكمة. طعن النيابة في الحكم بعد
ذلك. عدم جوازه.
(المادة 52 ع)
إذا قضى الحكم الابتدائي بإيقاف التنفيذ، وقرر أن المتهم لا سوابق له، ولدى المحكمة
الاستئنافية طلبت النيابة تأييد الحكم، فأيد، ثم طعنت النيابة بطريق النقض في الحكم
لقضائه بإيقاف التنفيذ مع أن للمتهم سابقة، ولم تدع النيابة في تقرير أسباب الطعن المقدّم
منها لمحكمة النقض أن صحيفة سوابق المتهم كانت موجودة فعلاً بملف الدعوى تحت نظر المحكمة
الاستئنافية، وأنها عرضتها عليها ولفتت نظرها إليها، فمهما يكن للمتهم من سوابق فإن
محكمة النقض لا تستطيع المساس بالحكم المطعون فيه ولا إسناد أي خطأ فيه للمحكمة الاستئنافية.
