الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 28 سنة 4 ق – جلسة 30 /04 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 323

جلسة 30 إبريل سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 28 سنة 4 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. مبدأ تقادم هذه الجريمة.
(المادتان 279 ع و279 تحقيق)
إن جريمة إخفاء الشيء المسروق مع العلم بسرقته هي جريمة مستمرّة لا تنقطع إلا بخروج الشيء المسروق من حيازة مخفيه. فإذا أثبت الحكم أن السرقة وقعت في 31 أغسطس سنة 1929، وأن المتهم باع الشيء المسروق في 29 ديسمبر سنة 1932، وأن التبليغ بضبطه حصل في 2 فبراير سنة 1933، فإن الجريمة تعتبر ما زالت قائمة، لأن مدّة سقوطها لا تبدأ إلا من تاريخ البيع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات