الطعن رقم 31 سنة 21 ق – جلسة 28 /05 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 4 – صـ 1090
جلسة 28 من مايو سنة 1953
القضية رقم 31 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة
سليمان ثابت ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) شفعة. عدم ثبوت علم الشفيع بالثمن الحقيقي قبل رفع الدعوى. إظهار استعداده لدفع
الثمن الذي يظهر أنه حقيقي عقب إخطاره من المشتري بثمن المبيع. إطراح الحكم للدفع بسقوط
حق الشفيع لعدم إبداء استعداده لدفع الثمن الحقيقي. لا خطأ.
(ب) شفعة. عدم قيام الطاعن بإثبات أن طلب الشفعة قد سجل قبل البيع الحاصل إلى من باع
له. اختصام الشفيع للطاعن وللبائعين الأخيرين. في هذا ما يكفي لتنفيذ ما أوجبته المادة
14 من قانون الشفعة القديم.
1 – متى كان لم يثبت علم الشفيع بالثمن الحقيقي قبل رفع دعوى الشفعة وأنه لما أعلن
بإنذار المشتري المتضمن للثمن الذي اشترى به العين المشفوع فيها رفع دعواه مظهراً استعداده
في صحيفتها لدفع الثمن الذي يظهر أنه حقيقي كما أظهر استعداده لدفع الملحقات، فإن الحكم
المطعون فيه إذ أطرح ما دفع به المشتري من سقوط حق الشفيع في الشفعة استناداً إلى أنه
لم يعرض استعداده لدفع الثمن الحقيقي لا يكون قد خالف القانون.
2 – إذا كان الطاعن لم يثبت أن طلب الشفعة قد سجل قبل البيع الحاصل إلى من باع له وكان
الشفيع قد وجه دعواه إلى البائعين الأخيرين والمشتري منهما (الطاعن) فإنه يكون قد قام
بما أوجبته المادة الرابعة عشرة من قانون الشفعة ولا عليه إذا هو لم يعلن البائعة لأحد
البائعين للطاعن.
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى على الطاعن وباقي المطعون
عليهم قال فيها إنه علم في 22/ 3/ 1948 أن الطاعن اشترى من المطعون عليهما الأخيرين
ثمانية قراريط أرضاً زراعية موضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى نظير ثمن مقداره 100
ج وأن له حق أخذها بالشفعة لأنه يجاورها من حدين وطلب الحكم بأحقيته في أخذ العين المذكورة
مقابل دفع الثمن الذي يثبت رسمياً حصول البيع به مع الملحقات الرسمية التي يثبت صرفها،
فدفع الطاعن هذه الدعوى بسقوط حق المدعي في أخذ العين المبيعة بالشفعة لمضي أكثر من
خمسة عشر يوماً على البيع دون إبدائه الرغبة في أخذها بالشفعة ولعدم رفعه الدعوى في
الميعاد القانوني وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بالإحالة على التحقيق لإثبات ونفي
علم المدعي بالبيع ومضي أكثر من خمسة عشر يوماً دون طلبه الأخذ بالشفعة كما كلفت المدعي
إثبات أن الثمن الوارد بالعقد حقيقته 100 ج وصرحت للمدعى عليه بالنفي. وبعد تنفيذ الحكم
التمهيدي قضت بسقوط حق المدعي في الشفعة، فاستأنف الشفيع هذا الحكم وقيد الاستئناف
برقم 120 سنة 1950 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية وقد قضت في 5/ 11/
1950 بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون عليه الأول في أخذ العقار بالشفعة نظير
ثمن مقداره 108 ج فقرر الطاعن الطعن بطريق النقض في هذا الحكم.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم القصور في
التسبيب والبطلان في الإجراءات إذ لم يتعرض في أسبابه لما استند إليه الطاعن في الدفع
المقدم منه بسقوط حق المطعون عليه الأول في المواثبة لأنه مشتر للعين المشفوع فيها
من 1/ 12/ 1946 وهي في وضع يده وانتفاعه من ذلك التاريخ ولما كان الشفيع جاراً لتلك
العين فعلمه بالبيع يرجع التاريخ المذكور هذا فضلاً عن توافر هذا العلم لديه من وقائع
أخرى وأخصها مساومة الشفيع له في شرائها بثمن مقداره 175 ج هذا من جهة ومن جهة أخرى
فقد وقع في الحكم المطعون فيه بطلان في الإجراءات بتقديم سماع شهادة شهود النفي على
شهود الإثبات وكل من هذا القصور وهذا البطلان في الإجراءات مما يبطل الحكم ويستوجب
نقضه.
ومن حيث إن الحكم رد على دفع الطاعن بسقوط حق المطعون عليه الأول في الشفعة بأنه وإن
كان قد جاء على لسان شاهدين من شهود الطاعن أن المطعون عليه الأول يعلم بواقعة شراء
الطاعن للعين المشفوع فيها منذ سنة ونصف سنة قبل طلب الشفعة لأنه كان حاضراً عندما
كان أحد عمال المساحة يضع الحدائد على العين المشفوع فيها وعلم وقتئذ ببيعها للطاعن
إلا أنه "لما لم يتمكن الشاهدان من تحديد اليوم الذي تم فيه وضع الحدايد قدم الشفيع
مذكرة من مصلحة المساحة تثبت أن المعاينة المشار إليها تمت في 22/ 3/ 1948 ومتى ثبت
ذلك يكون الشفيع وقد وجه إنذاره بتاريخ 5/ 4/ 1948 قد وجهه في الميعاد القانوني من
تاريخ علمه بالبيع إذ أن المحكمة لا تطمئن إلى شهادة شهود المشتري بعد ثبوت واقعة انتقال
المهندس في وقت متأخر…".
وفي هذا الذي أورده الحكم الرد الوافي على الدفع المذكور، أما الدفع ببطلان الإجراءات
لسماع المحكمة شهود النفي قبل شهود الإثبات فغير مقبول إذ لم يقدم الطاعن ما يثبت أنه
سبق أن تمسك بهذا البطلان أمام قاضي الموضوع.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم مخالفة القانون إذ تمسك أمام محكمة
ثاني درجة بأن المطعون عليه الأول كان يعلم من قبل رفع الدعوى بأن ثمن العين التي يشفع
فيها هو 108 جنيهاً ومع ذلك فإنه لم يعرض استعداده لدفعه ومتى كان علمه بالثمن الحقيقي
ثابتاً على هذه الصورة فلا يغني عن عرضه قوله في عريضة دعواه بأنه مستعد للأخذ بالشفعة
بالثمن الذي يثبت أنه هو الثمن الحقيقي ومن شأن ثبوت هذا الوجه ما يجعل أحد الشرائط
الجوهرية للأخذ بالشفعة معدوماً في الطلب ومن جهة أخرى فقد أغفل الحكم القضاء للطاعن
بملحقات الثمن رغم طلبها ورغم أن بعضها مستحق للطاعن على أي حال وهي مصاريف تسجيل العقد
النهائي والذي كان بين أوراق ملف الاستئناف.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في شقه الأول بأنه لم يثبت أن المطعون عليه الأول كان يعلم
بالثمن الحقيقي قبل رفع دعواه وأنه لما أعلن بإنذار الطاعن في 14/ 4/ 1948 وقد جاء
به أنه اشترى العين المشفوع فيها بثمن مقداره 188 جنيهاً رفع الشفيع دعواه أمام المحكمة
الابتدائية وأظهر استعداده في صحيفتها لدفع الثمن الذي يظهر أنه حقيقي، كما أظهر استعداده
لدفع الملحقات، ومردود في شقه الثاني بأنه ليس صحيحاً أن الحكم أغفل التحدث عن الملحقات
إذ جاء به "أن المشتري لم يذكر في دفاعه أنه قام بدفع أي مبلغ لهذا الغرض" ولم يقدم
الطاعن ما يثبت أنه طلب رسوم التسجيل على اعتبار أنها من الملحقات أو أن عقد البيع
المسجل كان ضمن مستنداته المقدمة إلى محكمة الموضوع.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم مخالفته القانون والقصور في التسبيب
إذ لم تحقق المحكمة دفعاً جوهرياً أبداه بأن إحدى القطعتين الواردتين بعقد البيع المؤرخ
في 1/ 12/ 1946 ومقدارها 4 قراريط وهي المبيعة من حسين حسن حسين لا تجاور أرض الشفيع
فلا تجوز الشفعة فيها لحيلولة القطعة الأولى بين ملك الشفيع والقطعة الثانية وقد قدم
العقد النهائي ليستدل به على صحة دفاعه ولكن الحكم لم يحقق هذا الدفاع وبذلك خالف القانون
بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم تحدث بهذا الخصوص فقال: "إن المشتري – الطاعن – اعترض في رده على
إنذار الشفيع بأنه كان يعلم بالبيع بسبب أنه كان يجاور العقار من جانبين كما اعترف
البائع حسين حسن حسين – المطعون عليه الثالث – بأن الشفيع – المطعون عليه الأول – يجاوره
من حدين" وهذا الذي ساقه الحكم يدحض نعي الطاعن بأن الحكم لم يحقق دفاعه السابق ذكره
على أنه مما يجب اعتباره أن ما بيع بالعقد سبب الشفعة حسبما هو مبين في الحكم هو المساحة
كلها أي ثمانية قراريط شائعة في 15 قيراطاً و3 أسهم من القطعة 19 يجاورها المطعون عليه
الأول من حدين ومن ثم يكون ما جاء بهذا السبب على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم أن الشفيع لم يتخذ إجراءات الشفعة
قبل كل البائعين إذ اشترى الطاعن بالعقد الابتدائي المؤرخ 1/ 12/ 1946 – 4 قراريط –
من مدني حسن حسين و4 قراريط من حسين حسن حسين وهذه القطعة الأخيرة اشتراها هذا الأخير
من رحومة أبو زيد حسن راهن فكان يجب أن يدخل الشفيع رحومة ولكنه لم يدخلها وقد أثار
الطاعن هذا الدفاع وأيده بالدليل ولكن الحكم المطعون فيه أغفله.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن طلب الشفعة قد
سجل قبل البيع الحاصل من السيدة رحومه أبو زيد حسن إلى حسين حسن حسين على ما جاء بهذا
السبب وكان الشفيع قد وجه دعواه إلى البائعين الأخيرين والمشتري منهما – الطاعن – فإنه
يكون قد قام بما أوجبته المادة الرابعة عشرة من القانون المشار إليه ولا عليه إذا هو
لم يعلن رحومة البائعة لأحد البائعين للطاعن.
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
