الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4 سنة 21 ق – جلسة 28 /05 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 4 – صـ 1083

جلسة 28 من مايو سنة 1953

القضية رقم 4 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) ضرائب. رسم الأيلولة على التركة. هبة صادرة من المورث إلى أحد ورثته. حكم. تسبيبه. تحرير السند وتسليمه لمن صدر له. اشتغال ذمة الملتزم بقيمته ولو كان سببه التبرع ولم يطالب به من صدر له إلا بعد وفاة من صدر منه. عدم استنزال الحكم قيمة السندات التي حررها المورث لورثته وسلمها إليهم بحجة أنها هبة لم تفرغ في عقد رسمي ولم يحصل قبض فعلي لقيمتها. خطأ في القانون.
(ب) ضرائب. رسم الأيلولة على التركة. حكم. تسبيبه. ديون المورث. اشتراط الحكم أن تكون تواريخ سنداتها ثابتة بوجه رسمي. خطأ في القانون. المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944.
(ج) ضرائب. رسم الأيلولة على التركة. حكم. تسبيبه. ديون والتزامات المورث. شرط استنزالها من التركة عند تقدير رسم الأيلولة. اشتراط الحكم ثبوت تواريخ سنداتها بوجه رسمي ورفضه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صدورها من المورث قبل وفاته بأكثر من سنة. خطأ في القانون.
1 – تحرير السند وتسليمه لمن صدر له يجعل ذمة الملتزم فيه مشغولة بقيمته ولو كان سببه التبرع ولم يطالب صاحبه بقيمته إلا بعد وفاة من صدر منه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إقرارات المديونية الصادرة للطاعنات ليست حجة على المورث ورتب على ذلك خضوع المبالغ الثابتة فيها لرسم الأيلولة على التركات أقام قضاءه على أن المبالغ التي أقر بها المورث عبارة عن متجمد مرتب كان قد التزم بدفعه لكل من بناته سنوياً بغير مقابل وأن هذه الإقرارات ما دامت تبرعاً فيجب أن يطبق عليها أحكام الهبة التي تقضي بأن يكون الإيجاب والقبول فيها بمقتضى عقد رسمي إلا إذا قبضت فعلاً فإنه يستغني عن رسمية العقد وأن كلا الأمرين غير متوافر فليس هناك عقد رسمي كما أنه لم يحصل قبض فعلي بدليل وجود المال في تركة المورث، إذ قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.
2 – لما كانت المادة 14 من قانون رسم الأيلولة رقم 142 لسنة 1944 تقضي بأنه يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصح دليلاً على المتوفى أمام القضاء، وكان القانون لا يوجب لكي تكون هذه الالتزامات حجة على المورث أن يكون تاريخها ثابتاً بوجه رسمي، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من وجوب ثبوت تواريخ إقرارات المديونية الصادرة للطاعنات من مورثهن بوجه رسمي لا يكون له من سند في القانون.
3 – لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 تنص على أنه (يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال السنة السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له لسبب من أسباب الإرث كان متوفراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال ثابتة أو منقولة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة… على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد رسم الأيلولة المحصل منه)، وكانت المادة 15 من القانون المذكور تنص على أنه (يجوز لموظفي مصلحة الضرائب أن يطلبوا تقديم المستندات المثبتة لما على التركة من الديون والالتزامات كما يحق لهم أن يطلبوا لهذا الغرض تقديم السجلات والدفاتر التجارية ولهم أن يستبعدوا مؤقتاً أو نهائياً كل دين على التركة يبدو لهم أنه صوري أو غير ثابت ثبوتاً كافياً وعلى الأخص… كل سند أو اعتراف بدين صادر من المتوفى في خلال السنة السابقة لوفاته لمصلحة شخص أصبح وارثاً له لسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت إبرام الدين سواء أكان صدر له بالذات أو بالواسطة… وذلك كله مع الاحتفاظ لأصحاب الشأن بمطالبة المصلحة قضائياً برد الرسم الذي حصل ولم يكن مستحقاً) وكان من مقتضى هذين النصين أن الهبة التي تصدر من المورث لأحد ورثته في خلال السنة السابقة على وفاته لا تستبعد قيمتها من أصول التركة عند تقدير ضريبة الأيلولة وأن لمصلحة الضرائب أن تطلع على السجلات والدفاتر التجارية وتستبعد مؤقتاً أو نهائياً كل دين يبدو لها أنه صوري أو غير ثابت ثبوتاً كافياً وأن تتقاضى ضريبة الألوية على التركة مع استبعاد ما يبدو لها أنه محل للريبة من هذه التصرفات على أن يكون لأصحاب الشأن المطالبة برد ما دفعوه من رسوم الأيلولة متى أثبتوا أمام القضاء أن الذي حصل منهم لم يكن مستحقاً، وكانت المحكمة وهي بسبيل الرد على الطاعنات فيما طلبته من إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة الإقرارات الصادرة لهن من مورثهن وصحة التواريخ الواردة بها والتي تثبت أنه مضى عليها أكثر من سنة قبل الوفاة – قالت إن مصلحة الضرائب تعتبر من الغير فلا تسري عليها التواريخ العرفية بالإقرارات المشار إليها، وكان هذا القول غير صحيح في القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق المواد 4 و14 و15 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وترتب على هذا الخطأ إغفاله دون مبرر طلب الطاعنات إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صدور هذه الإقرارات من مورثهن قبل وفاته بأكثر من سنة مما يستوجب نقضه.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن تتحصل في أنه في 27 من ديسمبر سنة 1945 توفى جورج بخيت – وفي 18 من يناير سنة 1947 صدر قرار لجنة تقدير ضرائب التركات بفرض ضريبة على كل من بناته الطاعنات وقامت المطعون عليها بتحصيلها فعارضن في هذا القرار بالدعوى رقم 130 سنة 1947 تجاري كلي الإسكندرية وطلبن الحكم برد 995 جنيهاً و464 مليماً وانحصر النزاع بين الطرفين في ثلاث أمور منها ديون تدعي الطاعنات أن ذمة والدهن مشغولة بها لهن ويطلبن استبعادها من التركة. وفيه قالت الطاعنات بياناً له إنه عندما تزوجت كبراهن إيزابيل سنة 1924 كان من شروط الزواج أن يلتزم أبوها جورج بخيت المورث بدفع ألف جنيه سنوياً لابنته المذكورة للصرف على حاجياتها الخاصة ولما تزوجت ابنته الثانية ماتيلدا سنة 1931 طلبت أن يعاملها معاملة أختها الكبرى وكذلك فعلت هنريت عندما تزوجت فكان الأب يدفع لكل منهن ألف جنيه سنوياً. وفي سنة 1936 صادفته خسائر فلم يستطع الوفاء بالتزاماته ودون في دفاتره سبب ذلك وبعد أن أعلنت الحرب وراجت الأعمال وتحسنت حالة المورث حرر إقراراً بخطه باللغة الفرنسية ووقع عليه في 6 من مايو سنة 1943 يتضمن أنه بمناسبة زواج بناته الثلاث إيزابيل وماتيلدا وهنريت كان قد وعدهن بأن يقدم لهن مبلغاً سنوياً واستحال عليه الوفاء بهذا الوعد على أثر الصعوبات المالية التي صادفته ولما تحسنت حالة أعماله فإنه يقرر أنه مدين لكل من بناته المذكورات وكذلك لابنته الصغرى الراهبة روزولودي زوجة وهبه نوفل بمبلغ 4000 جنيه سنوياً أي للبنات الخمس مبلغ عشرين ألف جنيه يتعهد بدفعها لهن دفعات تحت الحساب حسبما يتيسر مؤجلاً ما يؤول إلى ابنته روز لغاية نهاية الحرب كما حرر لكل من بناته المذكورات إقراراً بالمعنى المتقدم مكتوباً بخط يده وموقعاً عليه منه ومؤرخاً في 7 من مايو سنة 1943. وفي 28 من نوفمبر سنة 1948 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بأسباب ذلك الحكم وفي تلك الأسباب قطعت في النزاع الخاص بالإقرارات سالفة الذكر بخضوع مبالغها لضريبة الأيلولة – ولم تدفع الطاعنان أمانة الخبير وتركن المرافعة فيما ندب الخبير من أجله. وفي 26 من ديسمبر سنة 1945 حكمت المحكمة حضورياً أولاً لا بترك المرافعة في الدعوى بالنسبة للطلب الخاص برد ما حصلته مصلحة الضرائب مكرراً من الطاعنات عن قطعة الأرض المقامة عليها الجاراجات وثانياً بالنسبة لباقي الطلبات برفض الدعوى فاستأنف الطاعنات هذا الحكم وقيد استئنافهن برقم 20 سنة 5 ق تجاري استئناف الإسكندرية وفي 26 من يناير سنة 1950 حكمت محكمة الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف فقررت الطاعنات بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور إذ قضى برفض دعوى الطاعنات تأسيساً على أن إقرارات المورث لبناته تتضمن التزاماً ليس له مقابل فهي تبرع محض وأنها ما دامت لم تثبت بعقد رسمي ولم يصحبها قبض فعلي فإنها لا تعتبر ديناً على التركة. مع أن هذه الإقرارات سلمت للطاعنات حال حياة والدهن وتسليم السند يقوم مقام تسليم المبلغ الوارد به. وإذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1948 فيما قرره من أن التاريخ العرفي للإقرارات المذكورة لا يسري على مصلحة الضرائب لأنها تعتبر من الغير بالنسبة للمورث ومن ثم فلا تسري عليها إلا إذا كان تاريخها ثابتاً بوجه رسمي وإذ قرر أنه ليس للدفاتر التجارية ولو كانت منتظمة قوة في الإثبات في المسائل المدنية. مع أن الإقرارات المذكورة مدونة بدفاتر المورث وبخطه وبدفاتر البنوك التي صرفت المبالغ المقيدة في الدفاتر في التواريخ المثبتة بها وهي تصلح حجة على مصلحة الضرائب التي اطلعت عليها ولم تطعن فيها واعتمدتها فيما يخص وجوهاً أخرى من أوجه تقدير عناصر التركة. أما وجه القصور فهو أن المحكمة لم تجب الطاعنات إلى ما طلبته من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة الإقرارات وصحة التواريخ المبينة فيها وما طلبنه من التصريح لهن بتقديم الدفاتر ولو أنها أجابتهن إلى هذا الطلب لبان لها صحة تلك الإقرارات وصحة تواريخها وأنه مضى عليها أكثر من سنة قبل الوفاة ولغير وجه الرأي في الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أنه لا يكفي القول بأن التزام المورث أصبح التزاماً مديناً لكي يعتبر ديناً على التركة يستنزل منها عند احتساب ضريبة الأيلولة وإنما ينبغي الرجوع إلى أصل هذا الالتزام إن كان تبرعاً أو بمقابل إذ أن الحكم فيهما ليس سواء ففي حالة الالتزام الذي يكون مصدره تبرعاً يطبق حكم المادة الرابعة من قانون رسم الأيلولة رقم 142 سنة 1944 وقد أتت محكمة أول درجة في حكمها الصادر بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1948 بنص هذه المادة وأبانت كذلك أن إقرارات المورث لا يعتد بها إلا إذا كان تاريخها ثابتاً إذ أن مصلحة الضرائب تعتبر من الغير وأنه واضح من عبارة هذه الإقرارات التي تتمسك بها المستأنفات (الطاعنات) أن المبالغ التي أقر بها المورث عبارة متجمد مرتب كان قد التزم بدفعه لكل من بناته سنوياً أي أنه التزام لم يكن له مقابل بل كان تبرعاً محضاً وأن هذه الإقرارات ما دامت تبرعاً فيجب أن تطبق عليها أحكام الهبة التي تقضي بأن يكون الإيجاب والقبول فيها بمقتضى عقد رسمي إلا إذا قبضت فعلاً فإنه يستغني عن رسمية العقد وأن كلا الأمرين غير متوافر فليس هناك عقد رسمي كما أنه لم يحصل قبض فعلي بدليل أن هذا المال وجد في التركة والمستأنفات يطلبن استنزاله منها لكيلا يفرض عليه رسم أيلولة. وهذا الذي بنى عليه الحكم قضاءه غير صحيح في القانون ذلك بأن تحرير السند وتسليمه لمن صدر له يجعل ذمة الملتزم فيه مشغولة بقيمته ولو كان سببه التبرع وكان صاحبه لم يطالب بقيمته إلا بعد وفاة من صدر منه (نقض 72 سنة 12 ق جـ 4 ص 153) ومتى تقرر ذلك – كانت الإقرارات الصادرة للطاعنات حجة على المورث ولما كانت المادة 14 من القانون 142 سنة 1944 تقضي بأنه يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصح دليلاً على المتوفى أمام القضاء وكان القانون لا يوجب لكي تكون هذه الالتزامات حجة على المورث أن يكون تاريخها ثابتاً بوجه رسمي لما كان ذلك فإن ما قرره الحكم من وجوب ثبوت تواريخ هذه الإقرارات بوجه رسمي لا يكون له سند من القانون، ولما كانت المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 تنص على أنه يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال السنة السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له لسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال ثابتة أو منقولة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة… على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد رسم الأيلولة المحصل منه… وكانت المادة 15 من القانون المذكور تنص على أنه "يحق لموظفي مصلحة الضرائب أن يطلبوا تقديم المستندات المثبتة لما على التركة من الديون والالتزامات كما يحق لهم أن يطلبوا لهذا الغرض تقديم السجلات والدفاتر التجارية ولهم أن يستبعدوا مؤقتاً أو نهائياً كل دين على التركة يبدو لهم أنه صوري أو غير ثابت ثبوتاً كافياً وعلى الأخص ما يأتي… – 1 – كل سند أو اعتراف بدين صادر من المتوفى خلال السنة السابقة لوفاته لمصلحة شخص أصبح وارثاً له لسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت إبرام الدين سواء كان صدر له بالذات أو بالواسطة وذلك كله مع الاحتفاظ لأصحاب الشأن بمطالبة المصلحة قضائياً برد الرسم الذي حصل ولم يكن مستحقاً وكان من مقتضى هذين النصين أن الهبة التي تصدر من المورث لأحد ورثته في خلال السنة السابقة على وفاته لا تستبعد قيمتها من أصول التركة عند تقدير ضريبة الأيلولة… وأن لمصلحة الضرائب أن تطلع على السجلات والدفاتر التجارية وتستبعد مؤقتاً أو نهائياً كل دين يبدو لها أنه صوري أو غير ثابت ثبوتاً كافياً وأن تتقاضى ضريبة الأيلولة على التركة مع استبعاد ما يبدو لها أنه محل للريبة من هذه التصرفات على أن يكون لأصحاب الشأن المطالبة برد ما دفعوه من رسوم الأيلولة متى أثبتوا أمام القضاء أن الذي حصل منهم لم يكن مستحقاً وكانت المحكمة وهي بسبيل الرد على الطاعنات فيما طلبنه من إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة الإقرارات الصادرة لهن من مورثهن وصحة التواريخ الواردة بها والتي تثبت أنه مضى عليها أكثر من سنة قبل الوفاة – قالت إن مصلحة الضرائب تعتبر من الغير فلا تسري عليها التواريخ العرفية بالإقرارات المشار إليها وكان هذا القول غير صحيح في القانون على ما سبق بيانه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق المواد 4 و14 و15 من القانون رقم 142 سنة 1944 وترتب على هذا الخطأ إغفاله دون مبرر طلب الطاعنات إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صدور هذه الإقرارات من مورثهن قبل وفاته بأكثر من سنة مما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات