الطعن رقم 1005 سنة 4 ق – جلسة 23 /04 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 312
جلسة 23 إبريل سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 1005 سنة 4 القضائية
( أ ) سبق الإصرار. سلطة قاضي الموضوع في استخلاصه.
(المادة 195 ع)
(ب) متهم. استجوابه. متى يكون مبطلاً للحكم؟
(المادة 137 تحقيق)
(جـ) عقوبة الإعدام. لا يشترط القانون أدلة خاصة للحكم بها. عدم تقيد القاضي بفتوى
المفتي عند الحكم.
(المادة 49 تشكيل)
1 – استنتاج ظرف سبق الإصرار من الوقائع المعروضة أمر موضوعي من شأن محكمة الموضوع
وحدها، ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت الأدلة والقرائن التي استندت هي
إليها تنتج عقلاً ما استخلصته منها.
2 – لا نزاع في أنه لا يجوز للمحاكم استجواب المتهم إلا إذا طلب هو هذا الاستجواب.
فكل ما لها هو أن توجه إليه التهمة، فإن اعترف بها وصح اعترافه لديها تحكم عليه طبقاً
للقانون، وإن أنكر فليس لها إلا أن تلفته إلى الوقائع التي ترى لزوم استجلائها لظهور
الحقيقة، وترخص له في تقديم ما يريد من الإيضاحات. غير أن تحريم الاستجواب لم يقرر
إلا لمصلحة المتهم، فله أن يتنازل عنه ويطلب استجوابه إذا رأى هو أن في استجوابه مصلحة
له، وإذا أجاب المتهم على أسئلة المحكمة راضياً مختاراً، ولم يعترض الدفاع على ذلك،
عدّ متنازلاً عن التمسك بما ينهي عنه القانون في هذا الشأن، ولا يستطيع بعد ذلك أن
يدفع ببطلان الإجراءات.
3 – لا يشترط قانوناً لتوقيع عقوبة الإعدام توافر أدلة خاصة، بل إن شأنها في ذلك شأن
باقي العقوبات، يوقعها القاضي متى اطمأن إلى صحة الأدلة أو القرائن المقدّمة له، إذ
هو حرّ في تكوين اعتقاده، وليس مقيداً بدليل خاص، كما أنه غير مقيد بفتوى المفتي في
القضايا التي يحكم فيها بالإعدام.
