الطعن رقم 1000 سنة 4 ق – جلسة 23 /04 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 311
جلسة 23 إبريل سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 1000 سنة 4 القضائية
شهود. إعلانهم بالحضور أمام المحكمة. متى تكون النيابة مكلفة بذلك؟
(المادتان 17 و18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات)
النيابة غير مكلفة بإعلان شهود النفي الذي يريد المتهم الاستشهاد بهم، إلا في الحالة
المنصوص عليها في المادة 17 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، وهي حالة ما إذا قدّم المتهم
إلى قاضي الإحالة قائمة بأسماء الشهود الذين يطلب أن تسمع شهاداتهم أمام محكمة الجنايات
حتى إذا قرر القاضي في هذه الحالة أن الطلب جدّي كلف النيابة بإعلانهم بالحضور أمام
تلك المحكمة. أما إذا كان المتهم لم يعرض أسماء شهوده على قاضي الإحالة بل قام بنفسه
بإعلانهم، عملاً بحكم المادة 18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، للحضور أمام المحكمة،
ثم أجلت القضية في الجلسة التي أعلن الشهود لها لدور مقبل، وغفل المتهم عن إعادة إعلان
الشهود إلى جلسات ذلك الدور، وجاء الدفاع عنه يوم الجلسة يطلب التأجيل لعدم تمكنه من
إعلان شهوده ولم يبد عذراً مقبولاً، فرفضت المحكمة طلب التأجيل، فإن المحكمة لا تعتبر
قد تجاوزت حدّ سلطتها القانونية فيما فعلت، ولا يمكن أن ينسب إليها الإخلال بحق الدفاع.
كما أنه لا يمكن أن يتنصل المتهم مما وقع فيه من تقصير في إعلان الشهود بمقولة إن ذلك
كان واجباً على النيابة.
