الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 799 سنة 4 ق – جلسة 23 /04 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 310

جلسة 23 إبريل سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 799 سنة 4 القضائية

نصب. مدى انطباق المادة 293 ع. انتحال صفة غير صحيحة بقصد حمل البائع على تقسيط ثمن الشيء المبيع. دفع بعض الأقساط ثم التوقف عن دفع باقيها. لا يعتبر نصباً.
إن المادة 293 من قانون العقوبات تعاقب من توصل إلى سلب مال الغير باتخاذ صفة غير صحيحة. فهي لا تنطبق على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل بائع على قبول تقسيط ثمن شيء مبيع، دفع بعضه معجلاً ثم قام بسداد بعض الأقساط، ولكنه عجز في النهاية عن دفع باقيها، لأن اتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به في هذه الحالة سلب مال المجني عليه وإنما قصد به أخذ رضاء البائع بالبيع بثمن بعضه مقسط وبعضه حال. وتكون العلاقة بين البائع والمشتري في هذه الحالة علاقة مدنية محضة، وليس فيها عمل جنائي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات