الطعن رقم 999 سنة 4 ق – جلسة 16 /04 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 309
جلسة 16 إبريل سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات مصطفى محمد بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 999 سنة 4 القضائية
( أ ) قتل عمد. إثبات نية القتل. سلطة قاضي الموضوع في تحرّي ذلك.
(ب) قتل عمد. إحداث جروح بالمجني عليه بقصد قتله. إنقاذه بالعلاج. الجريمة شروع في
قتل.
(المادة 45 عقوبات)
(جـ) إحراق. متى تتوافر أركان هذه الجريمة؟ رش بنزين على مفروشات منزل وإشعال النار.
إطفاء الحريق بواسطة الجيران. اعتبار الجريمة تامة.
(المادة 217 عقوبات)
1 – القول بتوفر نية القتل في جريمة الشروع في قتل عمد هو مسألة موضوعية تتحراها محكمة
الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها. ويكفي لإثبات نية القتل أن تقول المحكمة في حكمها
"إن نية القتل العمد واضحة بجلاء لدى المتهم، من استعماله آلة قاتلة وهي شاطور حاد
قاطع وضربه به المجني عليهما في الرأس ومواضع أخرى من جسميهما بقصد قتلهما، فأصابهما
بتلك الإصابات الموصوفة آنفاً (في الحكم). وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته
فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج إلخ".
2 – إذا تحقق لمحكمة الموضوع أن المبادرة بعلاج المجني عليه مما أصابه من جروح قصد
بها الجاني قتله قد أنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إرادة الجاني مخيبة
أمله فيما أراد اقترافه. ولا ريب في أن ما ارتكبه يكون شروعاً في قتل.
3 – يكفي لتوافر أركان جريمة الإحراق المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات
أن يكون الجاني قد وضع النار عمداً في محل مسكون أو معدّ للسكنى، بصرف النظر عن مقدار
ما تلتهمه النار من المكان الذي علقت به أو من محتوياته، وبصرف النظر عن علم أصحاب
المكان أو عدم علمهم بخطر الحريق الذي أشعل عمداً بمحلهم، فإن هذا كله من الملابسات
المحيطة بالفعل المقترف، ولا تأثير له في توافر أركان جريمة الحريق وفق ما نص عليه
القانون. فإذا رش شخص بنزيناً على مفروشات منزل، وأشعل فيها النار فأطفأها الجيران
الذين بادروا بالحضور على الاستغاثة، فهو إذاً قد وضع النار عمداً في مكان مسكون، ويكون
تطبيق المادة 217 ع على فعلته سلماً لا عيب فيه.
