الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 777 سنة 4 ق – جلسة 16 /04 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 308

جلسة 16 إبريل سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات مصطفى محمد بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 777 سنة 4 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. القصد الجنائي. متى يعتبر متوافراً؟
(المادة 296 عقوبات)
إن ركن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها يعتبر متوافراً متى نقل الشيء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات