الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 903 سنة 4 ق – جلسة 02 /04 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 307

جلسة 2 إبريل سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 903 سنة 4 القضائية

عاهة مستديمة. حدوثها من إحدى الإصابات. عدم كشف الحكم عن المحدث لهذه الإصابة. اعتبار المتهمين بالضرب جميعاً مسئولين عن العاهة. لا يصح.
(المادتان 204 و207 عقوبات)
إذا كان الثابت من الكشف الطبي أن العاهة المستديمة نشأت عن إحدى الإصابات التي وجدت بالمجني عليه، وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على المحدث لهذه الإصابة التي نشأت عنها العاهة، فإسناد العاهة إلى المتهمين جميعاً لا يصح، لأنه يجب في جرائم المشاجرات – ما خلا حالة التجمهر المنصوص عليها في المادة 207 وحالة سبق الإصرار – مراعاة أن تكون مسئولية كل ضارب من الوجهة الجنائية مقصورة على فعله الشخصي بحيث لا يحمل وزر غيره من باقي الضاربين. وعدم تحرّي الحكم مسئولية كل ضارب في إحداث العاهة المستديمة يعيبه ويوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات