الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 895 سنة 4 ق – جلسة 02 /04 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 307

جلسة 2 إبريل سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 895 سنة 4 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. وجوب توافر سوء النية. الامتناع عن تقديم الشيء المحجوز للمحضر يوم البيع بدون إبداء عذر. كفايته في إفادة سوء النية.
(المادة 297 عقوبات)
لا يشترط لصحة الحكم أن يذكر فيه صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها، بل يكفي أن يكون في عبارته ما يدل على هذا المعنى. فإذا اقتصر الحكم في هذا الصدد على قوله "إن المتهم امتنع عن تقديم الشيء المحجوز عليه للمحضر يوم البيع دون إبداء أي عذر" فهذا كاف في إثبات توفر القصد الجنائي، لأن الامتناع على هذه الصورة يحمل في ثناياه سوء النية، ويدل على رغبة المحجوز عليه في عرقلة التنفيذ والحيلولة بين الحاجز والحصول على حقه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات