الطعن رقم 581 سنة 4 ق – جلسة 02 /04 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 306
جلسة 2 إبريل سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 581 سنة 4 القضائية
ضرب أو جرح. ذكر المرض أو العجز. وجوب بيان أن مدّته تزيد على العشرين
يوماً عند تطبيق المادة 205 ع. عدم وجوبه عند الحكم بعقوبة تدخل في نطاق المادة 206.
(المادتان 205 و206 عقوبات)
عجز المصاب أو مرضه مدّة تزيد على العشرين يوماً شرط لازم لتطبيق المادة 205 ع، فبيان
ذلك في الحكم واجب. ولا يكفي أن يستند الحكم في إثبات العجز أو المرض إلى أن علاج المصاب
استغرق مدة تزيد على العشرين يوماً، فإن هذا لا يقطع في عجز المصاب عن أداء أعماله
مدّة العلاج. ولكن إذا كان الحكم مع هذا الإبهام قد أوقع على المحكوم عليه عقوبة مما
يدخل في نطاق المادة 206 من قانون العقوبات فلا يبقى لهذا المحكوم عليه وجه للطعن على
الحكم لإبهامه في هذا الصدد.
