الطعن رقم 290 سنة 20 ق – جلسة 21 /05 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 4 – صـ 1037
جلسة 21 من مايو سنة 1953
القضية رقم 290 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة:
محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) عقد. اتفاق فتح بمقتضاه حساب جار للطاعن على أن يورد فيما بعد أقطاناً للشركة
المطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عمولة. حكم. تسبيبه. نفيه بأسباب سائغة
مستمدة من شروط الاتفاق وظروف التعاقد وصف الرهن عن هذا الاتفاق واعتباره عقداً من
نوع خاص وتقريره صحة تصرف المطعون عليها في الأقطان دون اتباع الإجراءات الخاصة ببيع
الشيء المرهون المنصوص عليها في المادة 84 من قانون التجارة المختلط. لا خطأ في التكييف
ولا مخالفة للقانون.
(ب) فوائد. حكم. تسبيبه. تقريره أن العمولة والمصاريف التي اقتضتها الشركة المطعون
عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية وليست فوائد ربوية. النعي عليه بأنه أجاز
الاتفاق على فوائد ربوية. على غير أساس.
1 – لما كان من أركان عقد الرهن الحيازي وفقاً لأحكام القانون المدني الذي كان سارياً
وقت التعاقد وضع الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن، فإذا لم تنتقل إليه الحيازة
فإن الرهن لا ينعقد، وكان الثابت من عقود الاتفاق المبرمة بين الطرفين أنه فتح بمقتضاها
حساب جار لمصلحة الطاعن على أن يورد فيما بعد أقطاناً للشركة المطعون عليها مع تفويضها
ببيع هذه الأقطان نظير عمولة متفق عليها – دون إنذار أو تنبيه – إذا نزلت الأسعار ولم
يكن في حسابه لديها ما يكمل حد الغطاء المتفق عليه، كما أنه قد افترض بين المتعاقدين
احتمال أن لا يقوم الطاعن بتوريد الكمية المتفق عليها في الميعاد المحدد فنص في هذه
العقود على أنه في حالة تأخر الطاعن في توريد كمية القطن المتفق عليها أو جزء منها
حتى اليوم المحدد لذلك يكون ملزماً بتعويض قدر بمبلغ معين عن كل قنطار لم يورده الأمر
الذي يتنافى مع اعتبار العقد رهناً حيازياً، وكان الحكم المطعون فيه إذ نفى وصف الرهن
عن عقود الاتفاق المشار إليها، واستبعد تبعاً لذلك أحكام الرهن، واعتبر هذه العقود
من نوع خاص وقرر صحة تصرف المطعون عليها ببيع القطن دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عنها
في المادة 84 من قانون التجارة المختلط قد استند في هذا الخصوص إلى ما استخلصه من نصوص
هذه العقود ومن ظروف التعاقد، وكان في كل ذلك لم يخرج عن مدلول عبارات العقود. أما
إشارته في أسبابه إلى العرف التجاري فلم يكن المقصود منها تغليب أحكام هذا العرف على
أحكام القانون الآمرة؛ وإنما كان ذلك – بعد أن نفى عن العقود وصف الرهن استناداً إلى
ما استخلصه من نصوصها – بياناً لما جرى عليه العرف من التعامل على أساس هذه العقود
التي لا تخالف شروطها أحكام القانون، وأنه تنفيذاً لهذه الشروط بيع قطن الطاعن بالبورصة
حسب السعر الجاري بيعاً لا يشوبه أي غش أو تدليس، لما كان ذلك، يكون النعي على الحكم
بمخالفة القانون على غير أساس.
2 – إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه هو أن العمولة والمصاريف التي اقتضتها الشركة المطعون
عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها تنفيذاً لعقود الاتفاق المبرمة
بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة فإنه يكون في غير محله النعي على هذا الحكم بأنه
أجاز الاتفاق على فوائد ربوية مخالفة للقانون.
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1311 سنة 72 ق القاهرة الابتدائية المختلطة
على الطاعن وطلبت فيها الحكم بإلزامه بمبلغ 940 جنيهاً و867 مليماً والفوائد بواقع
8% من ذلك 741 جنيهاً و867 مليماً رصيد حسابه المدين نظير سلفياته على الأقطان التي
تعهد بتوريدها في موسم 1944 – 1945، 200 جنيهاً و420 مليماً رصيد حسابه عن موسم القطن
لسنة 1945 – 1946 مع فوائد بواقع 8% من أول أكتوبر سنة 1946 بالنسبة إلى المبلغ الأول
ومن أول نوفمبر سنة 1946 بالنسبة إلى المبلغ الثاني – وفي 14 من إبريل سنة 1949 قضت
المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليها مبلغ 737 جنيهاً و647 مليماً رصيد
حسابه المدين عن سنة 1944 – 1945 الذي أقفل في 31/ 10/ 1946 والفوائد بواقع 8% من أول
نوفمبر سنة 1946 لغاية الوفاء ومبلغ 200 جنيهاً و420 جنيهاً رصيد حسابه المدين عن سنة
1945 – 1946 الذي أقفل في 30/ 11/ 1946. والفوائد بواقع 8% من أول ديسمبر سنة 1946
لغاية الوفاء – فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 434 سنة 66 ق القاهرة
– وفي 17 من مايو سنة 1950 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي موضوعه بتأييد الحكم
المستأنف. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب: يتحصل السبب الأول منها في أن الحكم المطعون
فيه إذ أخذ بدفاع المطعون عليها من أن العقد المبرم بينها وبين الطاعن ليس عقد رهن
وإنما هو عقد من نوع خاص فقد خالف القانون – لأن الفقرة الثالثة من المادة 84 من قانون
التجارة المختلط المقابلة للمادة 78 من قانون التجارة الوطني تنص على أن كل شرط يرخص
فيه للدائن في أن يتملك الشيء المرهون أو يتصرف فيه من غير مراعاة الإجراءات المقررة
آنفاً يعتبر لاغياً. والحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه الإجراءات غير واجبة الاتباع
استناداً إلى العرف التجاري قد خالف نصاً صريحاً في القانون لأن القاضي لا يحكم بمقتضى
العرف إلا إذا لم يجد تشريعاً كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون
المدني، ومن ثم يكون البيع الذي تزعمه المطعون عليها قد وقع باطلاً، وبالتالي يكون
ما تدعيه المطعون عليها من دين قبل الطاعن غير صحيح.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن المحكمة إذ نفت وصف الرهن التجاري عن العقود المبرمة
بين الطاعن والشركة المطعون عليها، فإنها قد استندت إلى أن هذه العقود تتضمن تعاقداً
من نوع خاص لا تسري عليه أحكام المادة 84 من قانون التجارة المختلط. يؤيد ذلك ما ورد
بهذه العقود من أن الطاعن تعهد بتوريد أقطان للشركة المطعون عليها ولحسابها، وأن الغرض
من توريده هذه الأقطان هو أن تبيعها الشركة دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات خاصة إذا هبطت
أسعار القطن المورد من الطاعن ولم يدفع الغطاء المطلوب منه وذلك لتغطية المبالغ التي
سلمتها للطاعن والمصروفات التي أنفقتها حتى يتسنى لها أن توفي بالتزاماتها قبل البنوك
التي تمول تجارة القطن، وأن تفويض الطاعن للمطعون عليها في عقود الاتفاق ببيع القطن
هو الضمان لها عند تقلب الأسعار، وأن حصول البيع بسوق مينا البصل ينتفي معه الشك في
حصول غش أو تدليس. وهذا الذي قرره الحكم من نفي وصف الرهن عن العقود لا مخالفة فيه
للقانون ذلك أنه متى كان من أركان عقد الرهن الحيازي وفقاً لأحكام القانون المدني الذي
كان سارياً وقت التعاقد وضع الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن، فإذا لم تنتقل
إليه الحيازة فإن الرهن لا ينعقد وكان الثابت من عقود الاتفاق المبرمة بين الطرفين
أنه فتح بمقتضاها حساب جار لمصلحة الطاعن على أن يورد فيما بعد أقطاناً للشركة المطعون
عليها، مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عمولة متفق عليها – دون إنذار أو تنبيه –
إذا نزلت أسعارها ولم يكن في حسابه لديها ما يكمل حد الغطاء المتفق عليه، كما أنه قد
افترض بين المتعاقدين احتمال أن لا يقوم الطاعن بتوريد الكمية المتفق عليها في الميعاد
المحدد فنص في البند الثالث من هذه العقود على أنه في حالة تأخر الطاعن في توريد كمية
القطن المتفق عليها أو جزء منها حتى اليوم المحدد لذلك يكون ملزماً بتعويض مقداره ثلاثون
قرشاً عن كل قنطار لم يورده، الأمر الذي يتنافى مع اعتبار العقد رهناً حيازياً، وكان
الحكم المطعون فيه إذ نفى وصف الرهن عن عقود الاتفاق المشار إليها، واستبعد تبعاً لذلك
أحكام الرهن، واعتبر هذه العقود من نوع خاص وقرر صحة تصرف المطعون عليها ببيع القطن
دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في المادة 84 من قانون التجارة المختلط قد استند
في هذا الخصوص إلى ما استخلصه من نصوص هذه العقود ومن ظروف التعاقد وكان في كل ذلك
لم يخرج عن مدلول عبارات العقود، أما إشارته في أسبابه إلى العرف التجاري فلم يكن المقصود
منها تغليب أحكام هذا العرف على أحكام القانون الآمرة – وإنما كان ذلك بعد أن نفى عن
العقود وصف الرهن استناداً إلى ما استخلصه من نصوصها بياناً لما جرى عليه العرف من
التعامل على أساس هذه العقود التي لا تخالف شروطها أحكام القانون وأنه تنفيذاً لهذه
الشروط بيع قطن الطاعن بالبورصة حسب السعر الجاري بيعاً لا يشوبه أي غش أو تدليس لما
كان ذلك. يكون النعي على الحكم في هذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون. ذلك أن الطاعن
تمسك بأن الفوائد التي اقتضتها الشركة المطعون عليها تعتبر فوائد ربوية، وشواهد ذلك
أنه عند التعاقد تخصم الشركة فائدة 8% على ما يدفع مقدماً من السلف من يوم التعاقد
لغاية يوم التوريد، وتحسب على جميع السلفيات فائدة 6% من يوم سحبها لغاية تصفية الحساب
وتأخذ عمولة 1/ 2% على جميع ثمن الأقطان و1% نولون نقدية وتحسب فائدة على جميع ما تصرف
8% وهي تجري على اعتبار الفوائد مركبة شهرياً إلا أن الحكم اكتفى بالرد على ذلك بقوله
إن اتفاق المتعاقدين يصحح الفوائد الربوية، مع أنه من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الفوائد
تكون ربوية ومخالفة للقانون ولو اتفق المتعاقدان عليها، لأن تحديد الفوائد بنسبة معينة
لا يتعداها المتعاقدان هو من النظام العام ولا يصححه اتفاقهما.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه من أنه يتضح من المستندات المقدمة أن سعر الفائدة المتفق عليها 6% سنوياً تضاف
شهرياً إلى الفوائد، وأن مصاريف نقل القطن تقع على عاتق الطاعن، وهو الذي يتحمل أجرة
الأجولة التي ترد مملوءة قطناً وثمن الأجولة التي لا يردها، وأما الإجراءات التي اتخذتها
المطعون عليها قبل الطاعن فإنها مطابقة للعقود المبرمة بينهما فيما عدا ما يتعلق بالعمولة
التي احتسبتها المطعون عليها بواقع 2% بينما أن العمولة المتعلق عليها في عقد 1944
– 1945 هي 1%، وأنه يتعين لذلك خصم مبلغ 3 جنيه و800 مليماً مع فوائده ابتداء من تاريخ
قيده في الحساب لغاية إقفاله، وبذلك يخفض الرصيد المدين في موسم 1944 – 1945 إلى مبلغ
737 جنيهاً و674 مليماً تدفع إلى المطعون عليها مع فوائده بواقع 8% سنوياً ابتداء من
أول نوفمبر سنة 1946 خلاف مبلغ 200 جنيهاً و420 مليماً قيمة الرصيد المدين لموسم 1945
– 1946 مع فوائده بواقع 8% من أول ديسمبر سنة 1946 لغاية الوفاء – وأضاف الحكم المطعون
فيه أن الفوائد التي اقتضتها الشركة المطعون عليها من الطاعن كانت مطابقة للعقود الموقع
عليها منه وغير مخالفة للقانون – وهذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه، ذلك أنه لم يقرر
أن الشركة المطعون عليها تقاضت من الطاعن فوائد ربوية وأن هذه الفوائد لا تخالف القانون
لاتفاق المتعاقدين عليها، بل مؤدى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه
في هذا الخصوص، وما أضافه الحكم الأخير، هو أن العمولة والمصاريف التي اقتضتها الشركة
المطعون عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها تنفيذاً لعقود الاتفاق
المبرمة بينهما، ولم تكن فوائد ربوية مستترة مخالفة للقانون.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور من ثلاثة وجوه.
الأول أن الطاعن دفع بأن مركزه لم يكن مكشوفاً في يوم 15/ 5/ 1945 حتى تطالبه المطعون
عليها بالغطاء، وأنه كان يتعين ندب خبير لفحص الحساب بين الطرفين، خصوصاً وأن الطاعن
كان ينازع في جميع أرقام الحساب، إلا أن الحكم أخذاً بالحساب المقدم من المطعون عليها
لم يجب الطاعن إلى طلبه. والثاني أن المطعون عليها أخبرت الطاعن في 15/ 5/ 1945 بأن
مركزه أصبح مكشوفاً لديها وحددت له أسبوعاً من ذلك التاريخ حتى يكمل الغطاء إلا أنها
لم تنتظر هذه المهلة، بل باعت جزءاً من أقطانه في 16/ 5/ 1945، وقد اكتفى الحكم في
الرد على هذا الدفاع بقوله إنه كان يمكن أن يكون له محل لو أن الطاعن قام بتغطية مركزه
قبل يوم 20 مايو سنة 1945 وهو قول لا يصلح رداً على دفاع الطاعن.
والثالث أن الطاعن نازع في صحة صدور البيع من المطعون عليها لأقطانه وتمسك بأن هذه
البيوع لم تكن جدية وأنها صدرت في حقيقتها للشركة المطعون عليها، ولكن الحكم المطعون
فيه أغفل الرد على هذا الدفاع.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في وجهه الأول بأن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد دفاع
الطاعن في هذا الخصوص قال بأن خطاب 15/ 5/ 1945 كان خاصاً بحساب القطن عن سنة 1944،
وأن المبالغ التي تسلمها الطاعن من الشركة المطعون عليها والأقطان التي وردها إليها
بعد ذلك التاريخ إنما كانت خاصة بالحساب عن سنة 1945 – 1946 وذلك بمقتضى العقدين المحررين
في 17 من يناير و24 من إبريل سنة 1945، وليس أدل على أن مركز الطاعن كان مكشوفاً في
15/ 5/ 1945 من أنه لم يحرك ساكناً حين طالبته الشركة بالغطاء في هذا التاريخ، ومردود
في وجهه الثاني بما قرره الحكم من أن المطعون عليها قدمت المستندات الدالة على صحة
تصرف الشركة المطعون عليها ببيع القطن وهي المستندات التي أشار إليها الحكم الابتدائي،
وأما عن المهلة التي يقول الطاعن بأن الشركة المطعون عليها أخبرته بها في خطابها المؤرخ
15/ 5/ 1945، وأنها قبل انقضائها باعت في 16/ 5/ 1945 ثلاث بالات من أقطانه، فإن الحكم
قد فند هذا الدفاع بقوله إنه كان يمكن أن يكون له محل لو أن الطاعن قام بتغطية مركزه
قبل يوم 20/ 5/ 1945 نهاية المهلة، وكان قد أصابه ضرر من تصرف الشركة بالبيع قبل هذا
التاريخ أما وهو لم يقم بتكملة الغطاء فلا محل لما يتمسك به في هذا الخصوص خصوصاً وأن
العقود الموقع عليها منه تنص على أنه في حالة نقص الغطاء في حسابه عن20% يكون للمطعون
عليها الحق في قطع سعر الأقطان الموردة إليها دون حاجة إلى إنذار منها – ومردود أخيراً
بما قرره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن البيع كان بسوق
مينا البصل وللشركات المشار إليها في هذا الحكم – ويبين من هذا الذي قررته المحكمة
أنها بعد أن استعرضت أوجه النزاع بين الطرفين واقتنعت بصحة تصرف المطعون عليها ببيع
القطن وجدية هذه البيوع خلصت من ذلك إلى رفض دفاع الطاعن استناداً إلى الأسباب المشار
إليها والمسوغة لقضائها في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه مما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
