الطعن رقم 576 سنة 4 ق – جلسة 19 /03 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 303
جلسة 19 مارس سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 576 سنة 4 القضائية
طعن. التقرير به من محام بيده توكيل عام. عدم النص صراحة على حق
الطعن بطريق النقض. عدم قبول الطعن شكلاً.
(المادة 229 تحقيق)
إذا تولى التقرير بالطعن محام وكان التوكيل الذي بيده مبدوءاً بصيغة التعميم في التقاضي
(ad litem)، ولكنه بعد ذلك خصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة
عن الموكل، ولم يذكر بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض، فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل
عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة، ويكون من المتعين عدم قبول مثل
هذا الطعن شكلاً.
