الطعن رقم 789 سنة 4 ق – جلسة 12 /03 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 292
جلسة 12 مارس سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 789 سنة 4 القضائية
قتل عمد. إثبات نية القتل. لا فرق بين أن تكون الوفاة حصلت من جرح
في مقتل أو من جرح في غير مقتل.
(المادة 198 فقرة أولى عقوبات)
متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب المجني عليه بسكين عدّة ضربات قاصداً متعمداً
قتله وأن الوفاة حصلت من آثار بعض هذه الضربات وتسببت عنها، فهذا المتهم يكون قاتلاً
وعقابه ينطبق حقاً على المادة 198 فقرة أولى من قانون العقوبات، التي لا تتطلب سوى
ارتكاب فعل على المجني عليه يؤدّي بطبيعته إلى وفاته بنية قتله، سواء أكانت الوفاة
حصلت من جرح وقع في مقتل أم من جرح وقع في غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة.
ومتى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل والطعن بآلة قاتلة وحدوث الوفاة من الطعنات،
فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواقعة في مقتل والجروح الواقعة في غير مقتل ما دام أنه
بينها جميعها ونسب حدوثها إلى المتهم.
