الطعن رقم 569 سنة 4 ق – جلسة 12 /03 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 290
جلسة 12 مارس سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 569 سنة 4 القضائية
( أ ) تفتيش رجال الضبطية منزل أحد الأفراد بغير إذن النيابة. بطلانه
وبطلان الحكم المؤسس عليه.
(ب) محضر التفتيش. الدفع ببطلانه هو من النظام العام.
(المادتان 5 و18 تحقيق)
1 – دخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح
أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور. والتفتيش الذي يجرونه في تلك الحال باطل قانوناً
ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليه، بل ولا على شهادة من أجروه ولا على ما يثبتونه في محضرهم
أثناء هذا التفتيش من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين، لأن مثل هذه
الشهادة تتضمن في الواقع إخباراً منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون، فالاعتماد على
مثلها في إصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب، وهو في حدّ ذاته جريمة منطبقة على
المادة من قانون العقوبات. وإذن فالحكم الذي يؤسس على مثل هذا المحضر وعلى أقوال
رجل البوليس الذي أجرى التفتيش وعلى ما نسب إلى المتهم من الاعتراف أمام نفس هذا المحقق
ولم يكن له سند في إدانة المتهم غير هذه العناصر يعتبر حكماً باطلاً. [(1)]
2 – بطلان محضر التفتيش لعدم الإذن به من السلطة المختصة مما يمس النظام العام، فيجوز
التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. [(1)]
[(1)] قرّرت المحكمة هاتين القاعدتين في حكمها الصادر في 27 ديسمبر سنة 1933 في القضية رقم 1844 سنة 3.
