الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 553 سنة 4 ق – جلسة 12 /03 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 289

جلسة 12 مارس سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 553 سنة 4 القضائية

قتل خطأ. قائد سيارة. مسئوليته عن الإصابة الناشئة عن فعله. مناطها.
(المادتان 202 و208 عقوبات ولائحة السيارات الصادرة في 16 يوليه سنة 1913)
إذا جاز لسائق عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدّم عربة أمامه، فإن هذا الجواز مشروط فيه طبعاً أن يحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يودي بحياة شخص آخر. فإذا لم يأخذ السائق حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون، ولو أنه في الأصل مرخص له بمقتضى اللوائح في الانحراف إلى اليسار رغبة في أن يتقدّم ما أمامه من العربات، لأن هذا الترخيص المنصوص عليه في اللوائح مشروط فيه – بنفس تلك اللوائح – ألا يترتب عليه ضرر للغير.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات