الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 577 سنة 4 ق – جلسة 19 /02 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 272

جلسة 19 فبراير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 577 سنة 4 القضائية

اتفاق على ارتكاب جريمة. ثبوت نية الاتفاق. وجوب توافره.
(المادة 43 ع)
إن الاشتراك بالاتفاق يقتضي أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر، وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان في تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها. فإذا اكتفى الحكم بإثبات أن شخصاً ذهب مع اثنين لمقابلة المجني عليه يوم الحادثة واجتمعوا به وتناولوا مسكراً بمنزل هذا الشخص ثم خرجوا جميعاً في عربة إلى حيث نزل ذانك الاثنان وذهبا مع المجني عليه وارتكبا جريمتهما في حارة كانا أفهماه أن بها منزلاً للدّعارة توافقوا على الذهاب إليه، فهذا لا يكفي وحده في إثبات اشتراك ذلك الشخص في الجريمة المرتكبة، بل لا بدّ من إثبات أن هذا الشخص لم يصاحب زميليه إلا لأنه متفق معهما على ارتكاب الجريمة وأن نيته كانت موافقة لنيتهما في ارتكابها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات