الطعن رقم 574 سنة 4 ق – جلسة 19 /02 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 272
جلسة 19 فبراير سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 574 سنة 4 القضائية
تعويض. مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالحكم فيه.
إنه وإن أجاز القانون في المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات لمحاكم الجنح عند الحكم
بالبراءة أن تفصل في التعويضات التي يطلبها بعض الأخصام من بعض، إلا أنه يجب لذلك أن
يكون طلب التعويض مبنياً على الفعل المطروح أمام المحكمة والمطلوب العقاب عليه. أما
إذا كان طلب التعويض مبنياً على وقائع أخرى غير المعروضة كأساس للجريمة المطروحة، فيتعين
على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.
